واما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال (١).
لكنه لا يبعد دعوى : كونها موضوعة للصحيحة أيضا ، وان الموضوع له : هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا (٢) ، والاختلاف بين الشرع العرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى ، بل
______________________________________________________
نسبته الى الملكية نسبة الايجاد والوجود ، ويخالفها اعتبارا ، ويتحد معها ذاتا وحقيقة ، فان الملكية ليست بمركبة ، بل هي بسيطة فليس لها صحة وفساد. هذا أولا.
وثانيا : هي نفسها اثر والاثر ليس له اثر ، وقد عرفت ان المتصف بالصحة والفساد ما له الاثر لا نفس الاثر ، ولذا قال قدسسره : «إن كانت موضوعة للمسببات ، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الاعم ... الى آخره» لأنها بسيطة ولانها بنفسها اثر ، لا انها شيء له الاثر.
(١) فان سبب الملكية امر مركب : وهو تارة يترتب عليه الاثر ، واخرى لا يترتب عليه ، فللنزاع في كون الفاظ المعاملات موضوعة لخصوص ما له الاثر ، أو للاعم منه ومما لا يترتب عليه الاثر مجال.
(٢) لم يجزم المصنف : بكون الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح ، لانه ذكره بصورة عدم الاستبعاد ، فكونها موضوعة للصحيح اقرب عنده من وضعها للاعم ، ولعله لما مر من دعوى : ان ديدن الواضعين هو الوضع للصحيح.
وعلى كل حال بعد ان لم يكن للشارع وضع في المعاملات يختص به ، بل ما هو الموضوع له منها عند العرف واللغة هو الموضوع له أيضا عند الشارع ، ولكن قد عرفت : ان ديدن الواضعين في المركبات ذات الآثار وضع المركبات فيها لما فيه اقتضاء التأثير ، لا فعلية التأثير ، ولازم ذلك : هو كون الموضوع له فيها هو الاعم ، لا خصوص الصحيح ، والّا كانت موضوعة لخصوص المؤثر بالفعل كما لا يخفى.