الاختلاف في المحققات والمصاديق (١) ، وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى
______________________________________________________
(١) بعد ما عرفت : ان ما هو الموضوع له في المعاملات عند العرف هو الموضوع له عند الشرع ، فلا يعقل ان يكون ما يقع بينهما من الاختلاف راجعا الى المفهوم ، لفرض اتحاد الموضوع له عندهم.
اما الاختلاف الواقع بينهم فانه ان قلنا : ان اسامي المعاملات موضوعة للصحيح : أي المؤثر بالفعل ، فالاختلاف بين الشرع والعرف دائما في المصداق ، فان البيع ـ مثلا ـ موضوع لما يؤثر في الملكية بالفعل ، فاذا عين الشارع شيئا لتأثير الملكية غير ما هو المؤثر فيها فقد اختلف مع العرف في مصداق المؤثر ، لا في مفهوم المؤثر بالفعل ، وكذا اذا ضم الى المؤثر عند العرف ضميمة لا يحصل بدونها التأثير في نظره ، فان مصداق المؤثر عنده غير مصداقه بنظر العرف.
واما اذا كانت اسامي المعاملات موضوعة للاعم لما فيه اقتضاء التأثير فالاختلاف بينهما تارة يكون في المصداق وذلك اذا كان ما فيه اقتضاء التأثير عند الشارع سببا خاصا غير السبب المقتضي للتأثير عند العرف ، فان مصداق ما فيه التأثير عند الشرع يكون غير ما هو المصداق عند العرف ، وكذلك اذا ضم الشارع الى ما فيه الاقتضاء عند العرف ضميمة داخلة في اقتضاء التأثير.
واخرى لا يكون الاختلاف بينهما في المصداق ، وذلك فيما لو كانت الضميمة التي ضمها الشارع الى ما فيه اقتضاء التأثير مقيدة في فعلية تاثيره ، لا في اقتضاء تأثيره فالاختلاف بينهما لا في مفهوم ما وضع له اللفظ ، ولا في مصداقه ، لان المفروض ان ما هو المصداق لما فيه اقتضاء التأثير عندهما واحد ، وانما مخالفة الشارع للعرف ترجع ـ حينئذ ـ الى تقييد ما هو السبب المؤثر عند العرف في مقام فعلية تاثيره ، فالاختلاف بينهما فيما هو خارج عما فيه الاقتضاء.