فافهم (١).
الثاني : ان كون الفاظ المعاملات اسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها كالفاظ العبادات كي لا يصح التمسك باطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، وذلك لأن اطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبره فيه عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث انه منهم ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره ، كان عليه البيان ، ونصب
______________________________________________________
فاتضح : أن الاختلاف بين الشرع والعرف ليس دائما في المصداق ، إلّا ان المصنف حيث يرى وضع الفاظ المعاملات لما هو المؤثر بالفعل وهو الصحيح جعل الاختلاف بينهما في المصداق ولم يفصل.
(١) لا يخفى ان التخطئة والتصويب في الاسباب المؤثرة انما يكون فيما اذا كان اثر الاسباب اثرا واقعيا ، لا اعتباريا كما في المعاملات ، فان الملكية ـ مثلا ـ التي هي الاثر في البيع ليست من الامور الواقعية التي كشف عنها الشارع بل هي من الاعتبارات التي لا واقع لها إلا نفس اعتبار المعتبر. بل المعقول من تخطئة الشارع للعرف في الاسباب إنما هو في المصالح التي دعت الى اعتبار التأثير عند تحقق هذه الاسباب ، فان الشارع المطلع على الواقعيات حيث انه لا يعقل ان يمضى شيئا ، أو يعين شيئا للتأثير تشهيا وجزافا ، بل لا بد لمصالح تدعو الى الإمضاء والتعيين ، فحيث يطلع على ان ما اعتبره العرف مؤثرا ليس فيه مصلحة تدعو الى ذلك الاعتبار أو ان المصلحة فيه لا تتم إلّا بضم ضميمة اليه فيضم اليه أو يعين غيره لاعتبار التأثير.
فالتخطئة انما هي في المصالح التي تدعو إلى الاعتبار لا في ما اعتبر مؤثرا ولا في اثره ، فان اعتبار المؤثر واثره كلاهما امران اعتباريان لا معنى للتخطئة فيهما ، وحيث ان المصالح امور واقعية يصح التخطئة والتصويب فيها ، ولعل قول المصنف : «فافهم» يشير الى ما ذكر.