القرينة عليه ، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا ولذا يتمسكون بالاطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون الفاظها موضوعة للصحيح.
نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره (١) ، بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه
______________________________________________________
(١) حاصل هذا التنبيه الثاني :
ان الفرق بين العبادات والمعاملات ان القائل بان الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح ، والمؤثر بالفعل ـ يمكنه التمسك بالاطلاق فيها ، بخلافه في العبادات كما مر ، والسبب في ذلك ان المعاملات اذا كانت موضوعة للصحيح المؤثر بالفعل وان كانت مجملة من حيث المفهوم ، لان المفروض انها موضوعة لما هو المؤثر بالفعل ، ومورد التمسك بالاطلاق مورد الشك فيما يحتمل دخله في التأثير ، إلّا انها غير مجملة من ناحية الصدق.
وقد عرفت فيما تقدم : ان ما كان مجملا من ناحية المفهوم وغير مجمل من ناحية المصداق يتمسك باطلاقه ، وأما انها غير مجملة من ناحية الصدق فلأن المفروض انه ليس للشارع فيها وضع مخصوص ، ولهذه المفاهيم مصاديق معلومة عند العرف ، فبعض تلك المصاديق لا اشكال في صدق هذه الالفاظ عليها ، فاذا شك في اعتبار شيء زائد على ما هو المصداق لها عند العرف يتمسك بالاطلاق في نفيه.
نعم ، لو شك في دخالة شيء في تحقيق ما هو المصداق لها عند العرف لا يصح التمسك لنفيه بالاطلاق. والى هذا اشار بقوله : «نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها».
واما اذا شك في اعتبار شيء زائد على ما هو المصداق عند العرف فينفي بالاطلاق ، لان ما هو المؤثر عند العرف هو المؤثر عند الشرع ، فاذا اراد الشارع ضم