فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
ضميمة الى ما هو المؤثر عند العرف ، او الغائه في التأثير لكان عليه البيان ، وحيث كان في مقام البيان ولم يبين فلا بد وان لا يكون قد ضم ضميمة اليه ولا ملغيا له.
ولاجل ذلك ترى المشهور يتمسكون بالاطلاق في المعاملات مع ذهابهم الى وضعها للصحيح ، بخلافه في العبادات فانه ليس للعرف فيها مفهوم معلوم ولا مصداق كذلك.
لكنه لا يخفى انه على ما بيناه يكون الشارع في مقام النهي عما هو المؤثر عند العرف مخصصا للموضوع الذي قد أمضاه ، وفي المقام ضم الضميمة مقيدا له ، لان الموضوع الذي قد امضاه هو المؤثر عند العرف ، فاذا الغى بعض مصاديقه فقد خصصه ، واذا ألحق له شيئا فقد قيده ، هذا بناء على ان الملكية من الامور الاعتبارية.
واما بناء على ما يراه بعضهم : من ان الملكية من الامور الواقعية التي كشف عنها الشارع فكيفية الإطلاق فيه ان نقول : إن الشارع اذا كان في مقام بيان ما هو المؤثر في الواقع ولم يبين فلا بد وان يكون ما هو المؤثر في الملكية ـ مثلا ـ عند العرف هو المؤثر فيها في الواقع ، وإلّا لزم خلاف الحكمة ، إلّا انه على هذا لا يكون في مقام النهي عن بعض المصاديق عند العرف مخصصا لما هو موضوع الاثر ، بل المؤثر الواقعي لم يلحقه التخصيص ويكون النهي من الشارع تخطئة للعرف فيما يراه مؤثرا ، وكذلك تقييده لما هو المؤثر عند العرف بضم شيء اليه تخطئة له في انه تمام المؤثر.
(١) أي انه اذا شك في دخالة شيء وكان مما يحتمل دخوله في مصداق ما هو المؤثر عند العرف لا يمكن نفيه بالاطلاق ، فان التمسك بالاطلاق في نفيه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ومن موارده الواضحة كما لا يخفى ، ولا بد من الرجوع فيه الى الاصول ، والاصل يقتضي اعتباره : أي اعتبار ما شك في دخالته فيما هو المؤثر عند العرف ، لاستصحاب عدم الاثر ، واستصحاب عدم ملكية البائع للثمن والمشتري