الثالث : ان دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة : بان يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره وجعل جملته متعلقا للأمر فيكون جزءا له وداخلا في قوامه.
واخرى : بان يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه ، كما اذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به او مقارنا له متعلقا للامر فيكون من مقدماته لا مقوماته.
وثالثة : بان يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية ، وأخر بنحو الشرطية ، فيكون الاخلال بماله دخل باحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا شرطا كان ، أو شطرا حيث لا يكون الإخلال به إلا اخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية اخرى غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما اشرنا اليه كالصلاة في الحمام.
ثم انه ربما يكون الشيء مما يندب اليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطرا ، ولا شرطا في حقيقته ، ولا في خصوصيته وتشخصه ، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا إلا اذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب او مستحب ، كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده ، فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا.
______________________________________________________
للمثمن ، وغيرها من الاستصحابات الجارية في المقام ، فلا يرفع اليد عن هذه الاصول حتى يتحقق مصداق المؤثر عند العرف ، ولا يحرز إلا باتيان ما شك في دخالته فيه.