.................................................................................................
______________________________________________________
موضوع لخصوص ذاته تبارك وتعالى ، أو أنه موضوع لمفهوم عام : وهو المعبود بالحق ، ولكن مصداقه منحصر في الفرد.
بل كان ينبغي ان يقع الاتفاق على وضعه لخصوص الذات المقدسة ، لعدم صحة وضع اللفظ العام مع انحصاره بالفرد. والى هذا الجواب اشار بقوله : «والّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة».
واشار الى نقض آخر على هذا الاشكال بقوله : «مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام الى آخره».
وحاصله : ان الوضع للمفهوم العام مع انحصاره في الفرد الخاص متحقق ، وهو مفهوم الواجب فانه موضوع للمفهوم العام وهو مفهوم واجب الوجود ، وهذا المفهوم العام منحصر في الفرد ، ولا اشكال ان لفظ الواجب موضوع لمعنى عام وينحصر بالفرد ، فالانحصار بالفرد لا يمنع الوضع للمفهوم العام فلا مانع من ان يكون اسم الزمان موضوعا للمفهوم العام لكنه منحصر في الفرد.
ولا يخفى انه اولا : لا ينبغي افراد هذا الاشكال في اسم الزمان بأمر يخصه ، بل ينبغي الحاقه بالامر الاول ، لأنه من توابعه.
وثانيا : ان النزاع في المسائل الاصولية ينبغي ان يكون فيما تترتب عليه الثمرة ، ولا اشكال في عدم ترتب الثمرة على اسم الزمان بعد ان كان لا بقاء لذاته ، فهو وان شمله العنوان وكان الموضوع له فيه المفهوم العام ، إلا انه حيث لا ثمرة فيه فلا ينبغي التعرض له لدخوله ، او خروجه فانه لا يترتب عليه الّا امر علمي فقط.
وثالثا : ان قوله : ان الواجب موضوع للمفهوم العام المنحصر بالفرد غير مسلم ، فإن لفظ الواجب موضوع لمفهوم واجب الوجود وهذا المفهوم غير منحصر بالفرد ، بل يصدق على الممكن الموجود ، لأن الممكن ما لم يجب وجوده لم يوجد والذي يختص به تبارك وتعالى هو مفهوم واجب الوجود بالذات ، وهو مركب لا بسيط ، والكلام في الالفاظ الموضوعة للمفاهيم البسيطة.