ويمكن حل الاشكال : بأن انحصار مفهوم عام بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ، مع انحصاره فيه تبارك وتعالى (١).
______________________________________________________
(١) قد ذكرنا فيما تقدم : ان النزاع في المقام جار في جميع المشتقات الجارية على الذات بعد انقضاء المبدأ ، وان النزاع غير مختص ببعضها ، كما ذكره صاحب الفصول ، بل يعم جميع المشتقات ، إلا انه قد ذكر اشكال في خصوص اسم الزمان يوجب خروجه عن حريم النزاع ، لا لما ذكره صاحب الفصول : من الاتفاق على وضعه للاعم ، بل لاجل عكس ذلك ، وان اسم الزمان لا بد من وضع المشتق فيه لخصوص المتلبس ، ولا معنى لوضعه للاعم ، لان الوضع للاعم انما يعقل حيث يكون للذات بقاء بعد ارتفاع المبدأ عنها ، ولا يتاتى هذا الأمر في الزمان ، لانه سيال متصرم بذاته ، لا بقاء لذاته بعد انقضاء المبدأ ، وتنعدم ذاته بانعدام مبدئه.
فالزمان الذي يحصل فيه القتل ـ مثلا ـ لا يعقل ان يكون له بقاء بعد انعدام القتل حتى يمكن وضع اللفظ فيه للاعم ، بل هو منقض ومنعدم بذاته بانعدام القتل الذي حل فيه ، فاللفظ فيه موضوع لخصوص المتلبس.
وقد اجاب عنه بما حاصله : ان النزاع في المشتق انما هو في وضع هيئته ، فلا مانع من القول : بان الهيئة في اسم الزمان كالهيئة في غيره من المشتقات موضوعة للاعم من المتلبس ، والمنقضى عنه.
نعم ، انحصر هذا اللفظ الموضوع للمفهوم العام بمصداق واحد وهو خصوص المتلبس. واي مانع من الوضع لمعنى عام لكن مصداقه يكون منحصرا في الفرد. ولو كان انحصار العام في فرد مانعا عن وضع اللفظ للمفهوم العام وموجبا للوضع لخصوص الفرد لما كان ينبغي ان يقع النزاع في : ان لفظ الجلالة : وهو الله ، هل هو