.................................................................................................
______________________________________________________
فانه قد اريد من الاجتهاد والفقاهة ملكة الاستنباط والقوة على معرفة الحكم الفقهي من دليله ، وفي بعضها قد اخذ بنحو الاستعداد والقابلية كالمثمر.
ولعله يرجع الامر في جميعها الى شيء واحد وهو ان يراد من المبدإ اقتضاؤه لا فعليته ، والاقتضاء في كل مقام بحسبه.
ويرد عليه اولا : ان الالتزام بان الوضع في مبدإ هذه المشتقات مخالف لوضع المبدإ في بقية المشتقات ، فان الضرب ـ مثلا ـ في الضارب موضوع لخصوص الحدث ، وفي هذه الامثلة قد وضعت الكتابة ، والاجتهاد ، والاثمار لاقتضاء الحدث ، لا لنفس الحدث. وهذا لا يقل في الغرابة عن الالتزام : بان الهيئة في هذه الامثلة يخالف وضعها لسائر المشتقات. وما السبب في ترجيح التصرف في المادة على التصرف في الهيئة؟
وثانيا : انه لا يتم في مثل لفظ القاتل ، فانه يطلق على الرجل القاتل ، ويراد منه الفعلية ولا سيما فيما اذا كان الرجل ليس من عادته القتل ، بل حصل منه القتل صدفة ، او خطأ واتفاقا فانه في حال انقضاء القتل يقال : كان قاتلا ، وليس بقاتل فعلا وليس فيه اقتضاء للقتل ، فكيف يمكن ان يدعى : ان اطلاقه على السم بنحو الاقتضاء ، والالتزام بتعدد الوضع في المبدأ بالنسبة للفظ قاتل فيما اذا اطلق على الرجل ، وفيما اذا اطلق على السم في غاية الغرابة.
ويمكن ان يجاب : بان ما ذكر من الامثلة لم يختلف الوضع فيها عن ساير المشتقات ، وانها ايضا موضوعة لخصوص المتلبس ، وانما الفرق بينها وبين ساير المشتقات : ان الذات التي يطلق عليها احد هذه المشتقات لها نحو اختصاص المبدأ ، كما في المغرب ـ مثلا ـ فانه يختص الغروب بمحل خاص ، ولا يقع في غيره من الامكنة ، وكذلك في المسلخ والمذبح فانه يختص الذبح والسلخ بمحل معين ، ومثله المفتاح فانه يختص الفتح بآلة معينة ، وكذلك المحترف الذي يتخذ الصياغة والكتابة حرفة ، وكذلك المجتهد والفقيه فانه يختص بمن بلغ تلك المرتبة ، وكذلك السم الذي