فممنوع ، لمنع الغلبة أولا ، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا (١) وأما الاصل العملي فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب ، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء.
______________________________________________________
(١) يريد بهذا الاشارة الى اصل او دليل آخر على كون الموضوع له ـ المشتق هو الاعم ، لا خصوص المتلبس.
وحاصله : انه اذا كان المشتق موضوعا للاعم يكون مشتركا معنويا بين المنقضى والمتلبس فيصح استعماله ـ كل منهما على نحو الحقيقة والمصداقية للجامع بينهما ، واذا كان موضوعا لخصوص المتلبس يكون استعماله فيما انقضى عنه مجازا ، فيدور الامر بين الاشتراك المعنوي ، والحقيقة والمجاز ومتى دار الامر بينهما يترجح الحمل على الاشتراك المعنوي لغلبته على الحقيقة والمجاز.
وفيه اولا : ان الغلبة ممنوعة ، لأن المراد من الغلبة دعوى كثرة وجود الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز ، ولم تتحقق هذه الدعوى. ثم ان الغلبة التي يستدل بها ـ بعض المقامات هي غلبة الاستعمال ، لا غلبة الوجود ، وهي توجب انصراف اللفظ الى بعض افراده بعد تعين ما هو الموضوع له.
نعم ربما يدعى : انه اذا كان احد محتملات الموضوع له كثير الوجود يكون خلاف الحكمة وضع اللفظ لما هو قليل الوجود واستعماله ـ الاكثر بنحو المجاز ، وسيأتي التعرض لهذا عن قريب ـ ان شاء الله ـ والجواب عنه.
وثانيا : انه لو سلمنا غلبة الاشتراك على الحقيقة والمجاز لكنه لم ينهض دليل على الترجيح بالغلبة وتعيين الموضوع له بها ، لما عرفت من انه ليس للعقلاء بناء على الاخذ بها لتعيين الموضوع له ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «لمنع الغلبة اولا ومنع نهوض حجة .. الخ».