الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة ،
______________________________________________________
من المركب المنحل الى المتعدد ، لا انه مركب من مفاهيم متعددة ، فهو كمفهوم الانسان المنحل الى الحيوان والناطق ، لا مثل اعتق رقبة مؤمنة فاتضح انه لم يتركب من مفهوم عام قد لحقته الخصوصية.
فاذا عرفت هذا يتضح : ان العموم والخصوص في المقام مفهومان متباينان في ناحية المفهومية ، وان كانا في مقام الصدق ليسا كذلك والكلام في مقام المفهومية ، وتعيين المعنى الموضوع له.
واذا كانا متباينين فاصالة عدم ملاحظة الخصوصية يرجع الى اصالة عدم لحاظ المفهوم الخاص ، وحينئذ يعارضها اصالة عدم لحاظ العموم ، وعدم ملاحظة المفهوم العام ، وقد اشار الى هذا بقوله : «مع معارضتها باصالة عدم العموم».
وثانيا : انه لا دليل على اعتبار هذا الاصل : وهو اصالة عدم لحاظ الخصوصية لأن الدليل على هذه الاصول :
اما بناء العقلاء وليس للعقلاء بناء على انه اذا شكوا في كون اللفظ موضوعا للمعنى العام او للمعنى الخاص يجرون اصالة عدم الخصوصية ، ويبنون على ان الموضوع له هو المعنى العام ، بل الاصول العقلائية مجراها الشك في المراد ، لا الشك فيما هو الموضوع له.
واما الاستصحاب وهو ايضا لا مجرى له في المقام فان من شرائط جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب إما امرا مجعولا للشارع بلا واسطة ، او موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة ، والمستصحب في المقام ليس امرا مجعولا للشارع وهو واضح ، ولا موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة ، فان المستصحب في المقام عدم لحاظ الخصوصية ، ولازمه الوضع للمعنى العام ، ولازم الوضع له هو ظهور اللفظ فيه ، ولازم الظهور ارادة المتكلم له ، ولازم ذلك ترتب الحكم الشرعي ، والى هذا اشار بقوله : «لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له».