والجواب : منع التوقف على ذلك ، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس.
وتوضيح ذلك : يتوقف على تمهيد مقدمة : وهي إن الاوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الاحكام تكون على أقسام :
أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الاشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان ، من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا.
ثانيها : أن يكون لاجل الاشارة إلى علية المبدأ للحكم ، مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ، ولو فيما مضى.
______________________________________________________
للاوثان لا ينالهم عهد الله تبارك وتعالى ، لأنه كان هذا جوابا من الله لطلب ابراهيم منه ان يجعل ذريته أئمة وخلفاء وحججا منه على بريته ، فاجابه تعالى : ان من سجد للاصنام لا ينالهم هذا العهد.
وبعد تسليم المقدمة الثانية : وهو ان هؤلاء كانوا في وقت تولى الخلافة مسلمين.
والمقدمة الاولى : وهو كون الاستدلال ليس مبنيا على التاويل.
ووضوح المقدمة الثالثة : وهو انتفاء قرينة المجاز.
ـ يتضح : ان اطلاق الظالمين على هؤلاء في وقت توليهم لمنصب الخلافة بنحو الحقيقة ، وحيث كانوا مسلمين فمع كونهم مسلمين كانوا مصداقا حقيقيا للظالم ، وان انقضى عنهم التلبس بالظلم في ذلك الوقت ، فلازم ذلك ان يكون الظالم موضوعا للاعم ، والّا لما كانوا مصداقا للظالم حقيقة في وقت انقضاء التلبس بالظلم ولم يشر المصنف إلى تفصيل هذه المقدمات وادمجها في قوله : «والّا لما صح التعريض» أي لما صح تعريض الأئمة ، بهم بهذه الآية ، وقد عرفت ان التعريض بهؤلاء الذين تولوا منصب الامامة لا يتم الّا بالمقدمات المذكورة.