ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه ، واتصافه به حدوثا وبقاء.
إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الاخير ، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للاعم ، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهرا حين التصدي ، فلا بد أن يكون للاعم ، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين ، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم. وأما إذا كان على النحو الثاني ، فلا ، كما لا يخفى (١) ، ولا قرينة على أنه على النحو الاول ، لو لم نقل بنهوضها
______________________________________________________
(١) قبل الشروع في جواب المصنف ينبغي تقديم امر :
وهو ان القول : بان المشتق موضوع لخصوص المتلبس معناه : ان مطابق هذا العنوان هو المتلبس ، لا الاعم منه ومن المنقضى عنه المبدأ.
واما كون هذا التلبس هل هو في زمان النطق ، او في زمان آخر فلا ينبغي ان يكون داخلا في النزاع.
نعم ، فيما اذا كان المتكلم في مقام بيان زمان التلبس ، ولم يعين زمانا خاصا متقدما أو متأخرا ، ولم يكن في مقام الاهمال : من ناحية زمان التلبس ، فالاطلاق ـ حينئذ ـ يعين كون زمان التلبس ، زمان النطق. واما اذا كان في مقام الاهمال : من ناحية زمان التلبس وكان الغرض لبيان نفس التلبس لا غير ، فلا يتعين زمان النطق للتلبس ، مثلا لو كان المتكلم في مقام الرد على من يزعم ان الحيوان لا ينام فقال له : الحيوان نائم ، فانه في هذا المقام لا يتعين كون مراد المتكلم ان الحيوان نائم في زمان النطق. وعلى كلّ فالمعين لزمان النطق هو الاطلاق ، كما ان المعين لكون التلبس في ما مضى ، او ما ياتي هو القرائن.
اذا عرفت هذا فنقول : ان المصنف قدم للجواب مقدمة.
وحاصلها : ان العناوين المأخوذة في الكلام وفي مقام ترتب الاحكام على انحاء ثلاثة :