.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : ان يكون العنوان اخذ لصرف الاشارة الى ما هو موضوع الحكم ، ولا يكون للعنوان دخالة في الحكم اصلا ، كقول الامام عليهالسلام في مقام جواب من سأله : من أين آخذ معالم ديني ، قال له عليهالسلام : عليك بهذا الجالس (١). فانه من المعلوم انه لا دخل للجلوس في وثاقة المشار اليه ، بل الموضوع للاخذ منه هو كونه بذاته ثقة.
وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله : «احدها ان يكون العنوان لمجرد الاشارة ... الى آخر كلامه» وهو واضح.
الثاني : ان يكون مجرد تحقق المبدأ وبمحض تلبس الذات بها تتحقق علية الحكم ومناطه ، ولا يحتاج الحكم في ترتبه إلى دوام تلبس الذات بالمبدإ ، كالسرقة في آية حكم السارق ، فانه بمجرد تلبس الذات بالسرقة يتحقق الموضوع لحكم القطع ، لوضوح انه لا يكون الحكم بالقطع مشروطا باستمرار السرقة الى زمان تنفيذه وكقوله عليهالسلام : (الساهي يسجد للسهو) (٢) فان السجود للسهو لا يتاتى الّا من الذاكر فيكون مجرد تلبسه بالنسيان علة لترتب حكم الاتيان بسجود السهو. ففي امثال هذه الاحكام يكفي صحة جري المشتق وحملها على الذات ، ولو فيما مضى لترتبها ، ولا يلزم استمرار تلبس الذات بالمبدإ لترتب الحكم ، وهذا هو ثانيها في كلام المصنف ، والعبارة واضحة.
الثالث : ان يكون تحقق المبدأ ايضا علة لترتب الحكم ، ولكن لا يكفي مجرد التلبس به في ترتبه ، بل ترتب الحكم يكون دائرا مدار استمرار تلبسه به. ولا بد في ترتب الحكم من صحة جري العنوان على الذات واتصافها بالمبدإ حدوثا وبقاء ، كعنوان الحاضر والمسافر في ترتب حكم التام والقصر ، والصوم والافطار. وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله : «ثالثها ان يكون لذلك» أي ان يكون العنوان لاجل الاشارة إلى
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٢ : ص ٢٤٦.
(٢) قد أورد الحديث بالمضمون راجع الوسائل ج ٥ : ٣١٧ / ١ باب ٧.