على النحو الثاني ، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الامامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها ، وإن لها خصوصية من بين المناصب الالهية ، ومن المعلوم أن المناسب لذلك ، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
كون التلبس بالمبدإ علة لترتب الحكم ، فهو كالثاني ويزيد عليه «مع» ذلك «عدم الكفاية» بصرف التلبس ، «بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري» الى آخر عبارته قدسسره.
فاذا عرفت هذا نقول : ان الظلم والظالم الذي هو الموضوع في الآية ، لأن لا يناله عهد الله لو كان موضوعا للحكم على النحو الثالث : بان كان الظلم الذي هو الكفر علة لعدم تولي منصب الامامة حدوثا وبقاء ، مع فرض كونهم في زمان التولي مسلمين وليسوا بكافرين بالفعل. فحينئذ يكون اطلاق الظالم والكافر عليهم حقيقة في حال كونهم مسلمين يدل على ان المشتق موضوع للاعم ، وهذا هو مراد المصنف بقوله : «ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين» : أي اطلاق الظالمين عليهم يكون ـ حينئذ ـ حقيقة ، مع كونهم بالفعل مسلمين وليسوا بكافرين فيكون اطلاق الكافرين عليهم حقيقة ، مع كونهم في حال الاطلاق مسلمين دليلا على كون الظالمين موضوعا لما هو الاعم من المتلبس والمنقضى.
واما اذا كان الظلم علة على النحو الثاني فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على الاعم ، لان مجرد تلبسهم بالظلم ولو فيما مضى كاف في العلية لعدم لياقتهم لمنصب الامامة.
(١) بعد ما عرفت : ان الاستدلال لا يتم الّا على النحو الثالث : بان يكون عنوان الظالم علة للحكم حدوثا وبقاء ، فلا بد من احراز هذا الامر فيحتاج الى محرز ، كما