إن قلت : نعم ، ولكن الظاهر أن الامام عليهالسلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بد أن يكون للاعم ، وإلا لما تم (١).
______________________________________________________
ان كون العنوان ماخوذا على النحو الثاني يحتاج الى قرينة ايضا. فاذا كلا الامرين يحتاج الى ما يعيّنه.
ويكفي في عدم تمامية استدلالهم بالآية على الاعم الشك في كون العنوان اخذ على النحو الثالث ، اذا لم نقل : بان جلالة منصب الامامة واختلافها عن بقية المناصب يعين النحو الثاني ، فان منصب الامامة من المناصب الجليلة الرفيعة التي لا ينبغي ان يتولاها الّا من تقلب في الساجدين ، فمن سجد للصنم ولو في زمان ما لا ينبغي ان يكون محلا لها ، بخلاف بقية المناصب الالهية كولاية القاصرين ، والحكم بين المتخاصمين فانه لا مانع من ان يتولاها المجتهد العادل في حال التولي ، ولا مانع من ان يكون قبل زمان التولي ليس بعادل ولا مجتهد.
(١) حاصله : انه بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس فيكون اطلاق الظالمين على هؤلاء المفروض كونهم مسلمين في حال التولي اطلاقا مجازيا مستندا الى القرينة ، لفرض كونهم ليسوا بظالمين بالفعل ، والظهور المجازي ليس من الظهور الوضعي.
واما بناء على كون المشتق موضوعا للاعم فيكون اطلاق الظالمين عليهم بنحو الحقيقة ، والاطلاق وضعي ولو كانوا بالفعل مسلمين.
والظاهر من استدلال الامام ان اطلاق الظالمين عليهم كان اطلاقا وضعيا لم يعتمد فيه على القرائن ، وليس كذلك بناء على وضعه لخصوص المتلبس ، فان الاطلاق لا بد وان يكون مجازيا معتمدا فيه على قرائن ، واذا لم يكن الاطلاق مجازيا فلا بد وان يكون وضعيا حقيقيا ولازم ذلك وضع المشتق للاعم ، والّا لما تم الاستدلال اذ المفروض ان الاستدلال كان بالظهور الوضعي لا بالقرينة والمجاز. فاذا كان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا يتم الاستدلال لانهم بالفعل ليسوا بظالمين.