.................................................................................................
______________________________________________________
هو ان السارق سارق حقيقة ، والزاني زان حقيقة في وقت اقامة الحد عليهما ، فلا يعقل ان يقال في الجواب : ان الاطلاق بلحاظ حال التلبس.
إلّا ان يقال : ان المصنف اشار الى بعض الجواب واكتفى عن تفصيله بما تقدم في الجواب عن آية (لا يَنالُ عَهْدِي).
وعلى كل حال فالجواب عن هذا الاستدلال : هو منع المقدمة الاخيرة ، وانه لا نسلم ان الظاهر كون الاطلاق حقيقيا في حال اقامة الحد.
فان السبب في هذه الدعوى ، اما لزوم كون العنوان علة لحكمه حدوثا وبقاء ، وقد عرفت ان العنوان لا يلزم ان يكون دائما علة حدوثا وبقاء ، بل ربما يكون مجرد التلبس ولو في زمان ما علة للحكم كما في قوله عليهالسلام : (الساهي يسجد للسهو) وامثال ذلك ، فان العنوان علة للحكم في هذه الاحكام حدوثا لا بقاء ، ومجرد حدوثه والتلبس به كاف في ترتب الحكم.
وحينئذ ياتي لا يقال السابق : من ان الظاهر كون الاطلاق في حال عدم التلبس ، اطلاقا حقيقيا. فيجاب عنه : انه لا منافاة في ذلك ، فانه لا بأس بان يكون الاطلاق حقيقيا في حال عدم التلبس لكنه بلحاظ حال التلبس. وان المراد من قوله تعالى في الآية (وَالسَّارِقُ) أي من كان سارقا.
واما ان يكون السبب في هذه الدعوى : هو انه قد اطلق السارق على غير المتلبس ، فاما ان يكون حقيقة بلحاظ حال التلبس ، واما ان يكون مجازا ، وكلاهما يحتاج الى قرينة ، ولا قرينة في المقام ، فيتعين كون الاطلاق حقيقيا لا بلحاظ حال التلبس ، ولازم ذلك الوضع للاعم.
والجواب عنه : ما عرفت سابقا ان المشتق مطابقه هو المتلبس. واما كون الجري بلحاظ حال النطق او بلحاظ حال التلبس او مجازا كل ذلك يحتاج الى معين.
غايته ان المعين في الاول هو مقدمات الحكمة ، وفي غيره هو القرينة. ومن الواضح ان الغرض في هذه الآية بيان ان حكم السارق هو القطع ولم يسبق الكلام