.................................................................................................
______________________________________________________
حال عدم تلبسهما بالسرقة والزنا ، واطلاق السارق والزاني عليهما في هذا الحال اطلاق حقيقي ، لكنه بلحاظ حال التلبس ، وهذا هو مراده ظاهرا من قوله : «حيث ظهر انه لا ينافي ارادة خصوص حال التلبس» بان يكون الاطلاق بلحاظ حال التلبس «دلالتها» أي دلالة آية السارق او آية الزاني «على ثبوت القطع والجلد مطلقا» أي ولو في حال عدم التلبس. كما ذكر وجه الاطلاق بقوله : «ولو بعد انقضاء المبدأ».
النحو الثاني في كيفية الاستدلال : ان يكون مركبا من مقدمات بعضها غير مقدمات النحو الاول.
الاولى : ان حكم القطع والجلد ثابت للسارق وللزاني ووقوع هذا الحد خارجا عليهما يكون في وقت عدم تلبسهما بالسرقة والزنا.
الثانية : ان ظاهر الآيتين ان اطلاق السارق والزاني عليهما اطلاق حقيقي.
الثالثة : ان ظاهر الآيتين ان هذا الاطلاق الحقيقي عليهما ، في وقت اقامة الحد عليهما فهما في وقت اقامة الحد سارق وزان ، ولا يمكن ان يكون الاطلاق حقيقيا في وقت اقامة الحد ، وهو وقت عدم تلبسهما بالمبدإ ، إلّا بالالتزام بالوضع للاعم. والاستدلال بهذا الترتيب هو الذي ينقدح مما مر في الاستدلال بآية : (لا يَنالُ عَهْدِي)(١) والجواب عنه ينقدح ايضا من الجواب عنها.
واما الاستدلال بالنحو الاول فلم ينقدح مما مر لا هو ولا جوابه.
وجواب المصنف ان الاطلاق في حال عدم التلبس لا ينافي كونه اطلاقا حقيقيا لامكان الاطلاق بلحاظ حال التلبس لا يصلح ان يكون جوابا عن الاستدلال بالنحو الثاني ، وانما يكون جوابا عنه بالنحو الأول ، لوضوح ان من مقدماته كون الظاهر في الآيتين اتحاد زمان الاطلاق الحقيقي فيهما مع زمان اقامة الحد ، وان الظاهر منهما
__________________
(١) البقرة : الآية ١٢٤.