والسارقة ، والزاني والزانية ، وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ، ولو بعد انقضاء المبدأ (١) ، مضافا الى وضوح بطلان تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) حاصل هذا التفصيل انه فرق بين كون المشتق محكوما به كقولك : (زيد قائم) وبين كونه محكوما عليه ، كقوله تعالى في آية : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(١) وقوله تعالى ايضا في آية (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما)(٢) الى آخر الآية.
فالمشتق في المثال الاول محكوم به لانه خبر لزيد وفي الآيتين المشتق محكوم عليه لان السارق والزاني في موضع الابتداء ، وجملة فاقطعوا وفاجلدوا في موقع الخبر والمبتدأ محكوم عليه ، بخلاف الخبر كما في المثال المتقدم فانه محكوم به. والمدعي لهذا التفصيل يرى ان السبب فيه هو ان المشتق في الآيتين وقع محكوما عليه ولا بد من القول بوضعه للاعم ، بخلاف المثال المذكور الذي كان المشتق فيه محكوما به فانه لا ملزم للقول بكونه موضوعا للاعم.
وكيفية الاستدلال على هذه الدعوى بنحوين :
الأول : انه لا اشكال في كون السارق والزاني في وقت اقامة الحد عليهما ليسا بمتلبسين بالمبدإ ، وظاهر الآيتين ان اطلاق السارق والزاني عليهما في مقام عدم تلبسهما بالمبدإ اطلاق حقيقي ، ولا يكون الاطلاق حقيقيا في مقام عدم التلبس بالمبدإ الّا بالالتزام بكون المشتق موضوعا للاعم.
وعلى هذا النحو من البيان يلتئم جواب المصنف ، فان حاصل جوابه : ان اطلاق المشتق عليهما في حال عدم تلبسهما بالمبدإ اطلاقا حقيقيا لا يلزم القول بالوضع للاعم ، لامكان ان يكون الاطلاق بلحاظ حال التلبس. فالقطع والجلد ثابت لهما في
__________________
(١) المائدة : الآية ٣٨.
(٢) النور : الآية ٢.