ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ، باختيار عدم الاشتراط في الاول ، بآية حد السارق
______________________________________________________
والاخير هو المشكوك الذي يحتمل ان يكون اماما وان لا يكون. فالبيان انما جاء لدفع هذا الاحتمال وان السجود للصنم ولو في زمان يمنع عن منصب الامامة لجلالتها وعلو مقامها فهذا القسم الاخير هو المحتاج الى البيان ، واما القسمان الاولان فغير محتاجين الى بيان في القرآن.
فموضوع الكلام هو النحو الثاني : وهو كون الظلم علة لأن لا ينال عهد الله من تلبس به ولو في زمان ما ، ولذا لما احتج الامام بها على الخصم افحمه ولم يسعه المناقشة.
وثانيا : انا نسلم ان الاستدلال كان مبنيا على الظهور الوضعي ، ولكن لا يستلزم اطلاق الظالمين على هؤلاء اطلاقا مجازيا ، لان اطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس من الاستعمال الحقيقي ، وهو مراد المصنف بقوله : «لو سلم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا» والمراد من النحو الثاني هو كون مجرد التلبس بالمبدإ ولو في زمان ما علة للحكم في قبال النحو الثالث الذي يدور الحكم مدار تحقق المبدأ حدوثا وبقاء ، فان اطلاق المشتق وجريه على المتلبس لا يكون من الاستعمال المجازي اذا كان الاطلاق بلحاظ حال التلبس ، ولذا قال : «بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس».
ثم لا يخفى ان كون الموضوع على النحو الثاني يحتاج الى قرينة وان كان الاستعمال حقيقيا ايضا. والقرينة اما ما ذكره المصنف وغيره : من علو منصب الامامة ورفعة مقامها ، او ما ذكرناه : من انه هو مورد البيان في القرآن لانه القسم المشكوك دون القسمين الآخرين المعلومين ، فان المعلوم لا يحتاج الى بيان.