ثم ان الملحوظ حال الوضع اما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصاديقه اخرى ، وإما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح الّا
______________________________________________________
اشار الى انه ينقسم الى تعييني وتعيّني. وعلى الثاني ايضا لا يكون امرا مباشريا للواضع ، بل هو يتسبب اليه بانشائه.
الثالث : ان الوضع : هو تعهد الواضع باظهار المعنى وابرازه بهذا اللفظ عند ارادة احضاره ، ولا يخفى بعد الاخير :
ـ لأن اللفظ بعد وضعه للمعنى يراه الشخص انه هو المعنى ، لا أنه شيء قد تعهد بابراز المعنى به.
ـ وثانيا : انه يلزم ان يكون وضع جميع الالفاظ عاما والموضوع له فيها خاصا ، لان الموضوع له ليس هو نفس المعنى ، بل هو المتعهد بابرازه باللفظ ، وقد صرح القائل بالالتزام به.
ـ وثالثا : انه لا ينقسم الى تعييني وتعيّني ، إذ ليس في التعيّني تعهد من الواضع.
ولا يخفى انه على الاحتمال الثاني في الوضع : وهو كونه نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى بحيث يوجب خطور المعنى بواسطة اللفظ من دون قرينة. فالمعنى الحقيقي يكون أعم مما حصلت العلقة بين اللفظ والمعنى من اعتبار الواضع ، او من كثرة الاستعمال ، لانه لا اشكال في انه بعد كثرة الاستعمال تحصل علقة بين اللفظ والمعنى توجب كون اللفظ بحيث متى حضر يحضر المعنى به من دون قرينة اصلا. وهذا هو معنى كونه حقيقة فيه.
ثم ان الفرق بين الاختصاص والتخصيص ، هو الفرق بين الايجاد والوجود ، فان هذه العلقة باعتبار كونها صادرة من المعتبر تكون ايجادا وتخصيصا ، وباعتبار حصولها بنفسها بعد الاعتبار تكون اختصاصا ، فلا داعي لان يكون الوضع مختصا بالعلقة بما انها صادرة من الواضع ، بل تكون نفس العلقة هي الوضع ليعم الوضع التعيّني ايضا.