دعوى الفصول ، من كون لفظ الامر حقيقة في المعنيين الاولين (١) ، ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء ، هذا بحسب العرف واللغة (٢).
وأما بحسب الاصطلاح ، فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، ومجاز في غيره (٣) ، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه
______________________________________________________
باعتبار كون الامر هو الطلب الالزامي ، وقد جاء مثل هذا في جملة من موارد الانتقام في القرآن.
(١) مختار صاحب الفصول ان الامر مشترك لفظي بين الطلب والشأن.
ويرد عليه : انه لا يصح ارادة الشأن فيما لو راى فعلا ، فيقول : رأيت امرا ، فان الشأن لا يطلق على الفعل.
واذا تم ما يقوله المصنف : من كونه مشتركا بين الطلب والشيء يكون استعماله في الشأن باعتبار انه من مصاديق الشيء ، فيكون من باب اشتباه المصداق بالمفهوم.
(٢) اما كون لفظ الامر مشتركا بين الطلب وغيره فلعل الدليل عليه اختلاف الجمع ، فان الامر بمعنى الطلب يجمع على اوامر ولا يجمع على امور ، والامر لغير معنى الطلب يجمع على امور ، ولا يجمع على اوامر واختلاف الجموع دليل على تعدد المعنى الموضوع له.
واما كون المعنى الثاني هو الشيء فربما يبعده ان الامر لا يطلق على الاعيان ، وانما يطلق على الافعال ، فان من راى حيوانا او شجرة لا يصح ان يقول : رأيت امرا ، ولو كان الامر بمعنى الشيء لصح ذلك ، واما قوله : «في الطلب في الجملة» فلما سيأتي ان الامر هو خصوص الطلب من العالي الى السافل.
(٣) لا يخفى ان المعنى الاصطلاحي لا يحتاج الى نقل الاتفاق ، بل يثبت بدعوى واحد من ارباب الفن المطلعين ، فيمكن ان يكون دعوى الاتفاق منهم انما هو لبيان انه ليس مطلق الطلب موضوعا له لفظ الامر ، بل خصوص الطلب بالقول