الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى (١).
ثانيتها : إن التقرب المعتبر في التعبدي ، إن كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعي أمره (٢) ، كان مما يعتبر في الطاعة
______________________________________________________
(١) هذه المقدمة الاولى لبيان الفرق بين التوصلي والتعبدي.
والتوصلي : هو الواجب الذي يكون الغرض الداعي لامر المولى به مترتبا على وجود المتعلق للامر في الخارج ، سواء اتى بهذا الواجب بقصد القربة ام لا ، كدفن الميت ـ مثلا ـ فان الغرض الداعي للامر بالدفن هو مواراة الميت ، فاذا حصلت المواراة حصل الغرض سواء كانت المواراة بقصد القربة ام لا ، فيسقط الامر بالدفن لحصول الغرض الداعي الى الامر بالدفن بمجرد حصول المواراة والدفن.
والواجب التعبدي : هو الذي يكون الغرض الداعي للامر به لا يحصل بمجرد وجوده ، بل لا يحصل الغرض منه الّا اذا اتى به بداعي القربة.
وظهر مما ذكر : ان وصف التوصلية والتعبدية اولا وبالذات مما يلحق متعلق الوجوب وهو الواجب ، واما الوجوب فوصفه بالتعبدية والتوصلية وصف له بحال متعلقه.
(٢) اتيان الشيء بداعي القربة والتقرب الى الله تبارك وتعالى يقع على انحاء.
ـ منها : اتيانه بداعي امتثال امره المتعلق بالشيء ، وهو محل الكلام في المقام : من امكان اخذه في متعلق الامر ام لا.
ـ ومنها : اتيانه بداعي كون المولى اهلا لأن يعبد ويخضع له ، وهذا يتوقف على احراز كونه مما يصح ان يعبد به الله ويخضع له به ، وهو ما كان عبادة بذاته ، لوضوح انه ليس كل شيء مما يصح ان يخضع لله به وان يعبد به الله.
ـ ومنها : اتيانه بداعي حسنه ، وهو ايضا انما يصح حيث ينطبق على الشيء عنوان يكون به من مصاديق العدل في عبودية العبد بالنسبة الى مولاه.