عقلا (١) ، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا ، وذلك لاستحالة أخذ ما
______________________________________________________
ـ ومنها : اتيانه بداعي المصلحة ، ولا يخلو هذا من اشكال ، فان المقرب الى المولى لا بد وان يكون مما يضاف الى المولى ، ونفس المصلحة ما لم ينطبق عليها عنوان يضاف الى المولى لا تكون مقربة ، واذا انطبق عليها عنوان آخر مضاف الى المولى فذلك العنوان هو المقرب.
ـ ومنها : اتيانه بداعي المحبوبية ، واحراز المحبوبية اما بان يكون الشيء عبادة بذاته ، كالخضوع له والشكر والحمد لجنابه بما ينبغي ان يخضع ويشكر ويحمد به ، واما بان يكون متعلقا لامره فيستكشف محبوبيته من تعلق امره به.
والحاصل ان الكلام في التعبد بمعنى قصد امتثال امره المتعلق بالشيء والاتيان بالواجب بداعي هذا الامر ، وانه هل يمكن اخذه في متعلق الامر أو لا يمكن؟
(١) وحاصل ما يريده المصنف ان عنوان قصد امتثال امر المولى المتعلق بالشيء مما يعتبره العقل في عنوان الاطاعة : أي ان الاطاعة عند العقل مقيدة بقصد الامتثال ، فلا اطاعة عنده حيث لا يقصد الامتثال ، فقصد الامتثال مما يشترطه العقل في تحقق عنوان الاطاعة ، واما كونه مما يمكن ان يأخذه في متعلق امره فسيأتي الكلام في امكان ذلك وعدم امكانه.
ثم لا يخفى ان الاطاعة لها معنيان :
احدهما : ما به يحصل الامان من العقاب ، والاطاعة بهذا المعنى يشترط في صدقها على المأتي به قصد الامتثال ، فان الامن من العقاب يحصل بايجاد ما فيه الغرض ، فاذا كان الغرض يترتب على ذات المأتي به في الخارج ، كما في التوصليات تحصل الاطاعة من دون قصد الامتثال.
ثانيهما : الاطاعة بمعنى ما يستحق به العبد المدح والثواب ، والاطاعة بهذا المعنى مما يشترط فيها قصد الامتثال عند العقل ، لوضوح ان العبد لا يستحق المدح والثواب إلّا باتيان ما يضاف الى المولى ، ويكون عدلا في مقام العبودية ، وفي غير العبادة