لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر بشيء في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا (١) ، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر ، لا يكاد يمكن
______________________________________________________
الذاتية انما يضاف الشيء الى المولى باتيانه بقصد امتثال امره المتعلق بذلك الشيء ، فمراد المصنف بقوله : «كان مما يعتبر في الطاعة عقلا» هي الاطاعة بالمعنى الثاني ، لا بالمعنى الاول.
(١) ان في اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر وجوها من الاشكال :
الاول : ما اشار اليه بقوله : «وذلك لاستحالة الى آخره» وحاصله : انه لا يعقل ان يأمر المولى بشيء ويأخذ في ضمن كلامه وامره قصد الامتثال ، بان يقول : صلّ بقصد امتثال هذا الامر ، للزوم الدور او غائلة الدور وهو التقدم والتاخر.
وبيانه : ان الامر في مقام تحققه يتوقف على متعلقه ، لوضوح ان الامر من الاشياء التعليقية فلا يعقل تحققه من غير متعلق ، لعدم معقولية تحقق الامر من دون شيء يكون متعلقا للامر ، فالامر محتاج ومتوقف في مقام تحققه الى مامور به يتعلق به ، والامر من غير مامور به لا يوجد.
فاتضح ان الامر يتوقف على المتعلق والمامور به ، فمتعلّقه له التقدم عليه ، ولا ريب ان متعلق الامر اذا كان الصلاة ـ مثلا ـ مع قصد امتثال الامر يكون بعض متعلق الامر هو قصد امتثاله ، وقصد امتثال الامر انما يكون له ثبوت وتحقق حيث يكون امرا ، ثم يكون له قصد الامتثال ، فقصد امتثال الامر يكون متاخرا عن الامر ومتوقفا على ثبوت الامر ، وقد تقدم ان تحقق الامر وثبوته يتوقف على ما يتعلق به ، فاذا كان ما يتعلق به ولو بعضه متوقفا عليه لزم توقف الشيء على نفسه ، ولزم تقدم الشيء على نفسه لما عرفت من توقف الامر على متعلقه ، فاذا توقف متعلقه عليه لزم كون الامر متوقفا على شيء ، ذلك الشيء يتوقف على نفس الامر ، فحينئذ يكون تحقق الامر متوقفا على نفسه ، لتوقفه على ما يتوقف عليه ، ومعنى هذا لزوم كون الامر متقدما في مقام تحققه على تحقق نفسه.