.................................................................................................
______________________________________________________
فالحق : ان الصيغة اذ وردت عقيب الحظر ليس لها ظهور في غير الوجوب من المعاني التي ادعيت.
نعم ، كما انها لا ظهور لها في غير الوجوب كذلك لا ظهور لها في الوجوب ايضا ، لأن الوجوب سواء كان مستفادا منها لاجل وضعها له ، او لأن الاطلاق ومقدمات الحكمة تدل عليه فانما يتم ظهورها فيه وضعيا كان او اطلاقيا في غير ما اذا كانت مشفوعة بما يحتمل القرينية على عدم الوجوب.
وبعبارة اخرى : ان المتبع في مقام دلالة الالفاظ هو الظهور المستفاد منها لحجية بناء العقلاء على الاخذ بالظهور ، والقدر المتيقن من بناء العقلاء هو حجية ظهور الكلام غير المحفوف بما يحتمل القرينية. والعرف اما لا يفهمون من الكلام شيئا او ان المعاني التي تخطر لهم بالبال عند سماع الكلام المحفوف بما يحتمل القرينية لا عبرة بالاخذ بها ، لعدم بناء العقلاء على الاخذ بها.
وعلى كل فالكلام المحفوف بما يحتمل القرينية اما مجمل من حيث الدلالة ، أو مجمل من حيث الحجية ، فانه ليس كلما يدل عليه اللفظ يؤخذ به ما لم يكن للعقلاء بناء على الاخذ به ، فان السامع اذا سمع صيغة الامر من المولى النائم ينسبق الى ذهنه الطلب ، إلّا انه لا حجية على لزوم امتثال الامر الصادر من المولى حال نومه ، هذا اذا قلنا : ان الدلالة لا تتبع الارادة ، واما اذا قلنا بان الدلالة تتبع الارادة كما هو المنسوب الى العلمين فلمنع اصل الدلالة مجال واضح.
وعلى كل فالكلام المحفوف بمحتمل القرينية لا ظهور له بحيث يكون حجة عند العقلاء ، لا في الوجوب ولا في غيره من المعاني التي ادعيت ، ولذا قال (قدسسره) : «ومع فرض التجريد عنها» : أي عن القرائن الخاصة التي كانت في موارد الاستعمالات «لم يظهر بعد كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه» : أي ان هذه الصيغة الواردة عقيب الحظر ليس لها ظهور في ما ادعوه