آمين ، إذا قال الإمام : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) قال : هم اليهود والنصارى! ولم يجب في هذا (١). أي سكت عن الإجابة صريحا ، وأشار إلى أنّ التأمين أثناء العبادة هي فعلة أهل الكتاب ، لا ينبغي الاحتذاء بهم!».
[١ / ٦٠٨] وفي حديث زرارة عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام قال : «ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين. فإن شئت قلت : الحمد لله ربّ العالمين» (٢).
[١ / ٦٠٩] وروى الصدوق في باب ذكر أخلاق الرّضا عليهالسلام ووصف عبادته : «وكان إذا فرغ من الفاتحة قال : الحمد لله ربّ العالمين» (٣).
قال القاضي النعمان المصري : وكرهوا (أي أئمة أهل البيت عليهمالسلام) أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب : «آمين» ....
[١ / ٦١٠] قال : وقال جعفر بن محمّد عليهالسلام : «إنّما كانت النصارى تقولها» (٤).
قال أبو القاسم عليّ بن أحمد الكوفي : إنّها كلمة سريانيّة ، معناها بالعربيّة : استجب (٥).
قلت : والكلمة دارجة عند أكثر أهل الأديان القديمة ، وقد أخذت عنهم اليهود وجرت عليها النصارى. وقد عرفتها العرب لجوارهم مع أهل الكتاب. أمّا وتداولها عند المسلمين ولا سيّما في قراءة الصلاة ، فمن المستحدثات المتأخّرة عن عهد الرسالة ، ومن ثمّ قابلها أئمّة أهل البيت عليهمالسلام بالإنكار ، ورفضها الفقه الإماميّ وعدّها الفقهاء من المكروهات في الصلاة ، بل من المبطلات إذا تعمّدت البدعة فيها ، نعم قد يجوز ذلك وهو دعاء إذا لم يكن عن قصد الابتداع.
[١ / ٦١١] ولذلك وردت الرخصة فيها في صحيحة جميل ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الناس في الصلاة جماعة ـ حين يقرأ فاتحة الكتاب ـ : آمين؟ قال : ما أحسنها ، واخفض الصوت بها» (٦). ولعلّ الأمر بخفض الصوت كان للتجنّب عمّا ابتدعته العامّة من رفع الصوت بها إلى حدّ العجيج.
[١ / ٦١٢] ففي الدعائم والجعفريّات مرفوعا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «وما لم تكن لهم ضجّة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٧٥ / ٢٧٦ و ٢٧٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ٣١٩ / ١١٨٦ و ١١٨٨.
(٢) رواه الصدوق في علل الشرائع ٢ : ٣٥٨ / ١ ، باب ٧٤ ؛ وسائل الشيعة ٦ : ٦٨ / ٤.
(٣) العيون ٢ : ٢٥ ، باب ٤٤.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ ؛ مستدرك الوسائل ٤ : ١٧٥ / ٤.
(٥) كتاب الاستغاثة : ٣٣ ؛ مستدرك الوسائل ٤ : ١٧٥ / ٥.
(٦) رواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٧.