ما ثبت كونه رافعا لها ، وشكّ في شيء آخر أنّه رافع مستقلّ أو فرد من ذلك الرافع أم لا ، وجب العمل بدوام الزوجيّة ، عملا بالعموم إلى أن يثبت المخصّص. وهذا حقّ ، وعليه عمل العلماء كافّة.
نعم ، لو شكّ في صدق الرافع على موجود خارجيّ لشبهة ـ كظلمة أو عدم الخبرة ـ ففي العمل بالعموم حينئذ وعدمه ـ كما إذا قيل : «أكرم العلماء إلّا زيدا» فشكّ في إنسان أنّه زيد أو عمرو ـ قولان في باب العامّ المخصّص ، أصحّهما عدم الاعتبار بذلك العامّ.
لكن كلام المحقّق قدسسره (٢١٨٣) في الشبهة الحكميّة ، بل مفروض كلام القوم (٢١٨٤) أيضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام فيها ، دون مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الخارجيّة. هذا غاية ما أمكننا من توجيه الدليل المذكور.
لكنّ الذي يظهر بالتأمّل عدم استقامته في نفسه (٢١٨٥) وعدم انطباقه على
______________________________________________________
٢١٨٣. كما يشهد به تمثيله بالنكاح.
٢١٨٤. لأنّ الدليل الشرعيّ هو المثبت لحكم شرعيّ كلّي ، والمثبت للأحكام الجزئيّة في الموضوعات الخارجة المشتبهة إنّما هي الأمارات دون الأدلّة.
٢١٨٥. لأخذ عدم المخصّص والمقيّد والقرينة في ظهور العامّ والمطلق وسائر الظواهر شرطا أو شطرا ، فلا يكون العامّ بنفسه مقتضيا للعموم والشمول من دون ضميمة عدم المخصّص ولو بالأصل. وحينئذ لا يكون الشكّ في المخصّص من قبيل الشكّ في المانع مع إحراز المقتضي ، كما هو ظاهر الدليل.
ولكن يدفعه تصريح المصنّف رحمهالله في خاتمة الكتاب ـ عند بيان الفرق بين التخصيص والحكومة ـ من كون تقديم الخاصّ على العامّ من باب ترجيح ظهور الخاصّ على ظهور العامّ ، لأنّ مقتضاه كون تقديمه عليه من باب المزاحمة وقوّة ظهور الخاصّ. ولو كان ظهور العامّ في العموم مقيّدا بعدم وجود المخصّص ، كان ظهوره حاكما على ظهور العامّ لا مزاحما ومدافعا له.
ويحتمل أن يكون وجه عدم الاستقامة عدم استقامة إدراج العمل بالعموم