.................................................................................................
______________________________________________________
إجماعيّة ، والثانية ثابتة بالغلبة ، لأنّا إذا رأينا أنّ القضاء والأداء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدّى على الراحلة ، حكمنا على كلّ واجب بأنّه لا يؤدّى على الراحلة بعليّة الجامع المظنون العليّة.
وخرجت بقولنا «مشاركة أغلب أفراد ...» مشاركة أقلّها ، لعدم إفادتها الظنّ بثبوت الحكم للكلّي ليتعدّى منه إلى الفرد المشكوك فيه. ومع تسليمه لا يسمّى ذلك غلبة في الاصطلاح.
وخرج بقولنا «أفراد كلّي ...» التي لم يلاحظ بينها كلّي جامع وإن كانت أغلب في النظر ، فلا يصحّ الحكم من اشتراك أفراد كثيرة من أنواع مختلفة من الشجر بكون هذا الشجر المشكوك فيه أيضا مثمرا ، لعدم الجامع بينها وبينه ، إذ المراد بالجامع ليس مجرّد اشتراكها في وصف ، وإلّا فجميع الأشياء مشتركة في وصف من الأوصاف ، ولا أقلّ من الشيئيّة ، بل المراد به ما يعدّ كونه جامعا بين الفرد المشكوك فيه والأفراد المستقرأ فيها في نظر العقل والعرف.
وخرج بقولنا «بحيث يظنّ الأفراد التي بينها جامع كلّي» ولكن لا يظنّ منه كونه علّة لثبوت ذلك الحكم أو الوصف فيها ، كالإنسانيّة في أفراد الزنجي ، فإنّها لا يظنّ منها كونها علّة لثبوت السواد ، وكذا الضحك والحسّاسية والحيوانيّة وغيرها من الكلّيات البعيدة أو القريبة ، لأنّ المراد بالكلّي كلّي الأفراد المستقرأ فيها دون ما يشمل غيرها أيضا ، لعدم حصول الظنّ في غيره.
ثمّ إنّه لا بدّ في اعتبار مشاركة الأفراد المذكورة في صفة أو حكم كونها ثابتة فيها حين الشكّ في حكم ذلك الفرد المشكوك فيه ، بأن كان تحقّق المشاركة الثابتة بحكم تتبّع تلك الأفراد مقارنا لحين الشكّ في حكم هذا الفرد ، ليلحق هذا بها في الحكم الثابت لها حين الشكّ فيه ، إذ لو كان زمان التتبّع وتحقيق المشاركة في وقت وإلحاق المشكوك فيه بها في وقت آخر ، بحيث احتمل عدم بقائها على تلك الصفة لم يصحّ الحكم بالغلبة ، مثلا لو علمنا بأنّ أغلب أفراد الحبش كانت قبل