.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما : وجود حكم أو وصف مشترك فيهما أغلب الأفراد. وثانيهما : الحكم على وجه الظنّ على الحكم الجامع بين الأفراد بهذا الحكم أو الوصف ، بأن يحكم بتحقّق هذا الحكم أو الوصف عند تحقّق هذا الكلّي الجامع ، حتّى يلحق الفرد المشكوك فيه من هذا الكلّي بالأفراد الغالبة. وقد تقدّم سابقا أيضا عند شرح ما يتعلّق بتحرير محلّ النزاع أنّ الشكّ في بقاء المستصحب إمّا من جهة المقتضي أو الرّافع أو الأمر مردّد بينهما ، وأنّ الأوّل منقسم إلى ثلاثة أقسام ، والثاني إلى ستّة.
فلا بدّ في إثبات اعتبار الاستصحاب من باب غلبة استمرار الموجودات الممكنة القارّة من تقريرها على وجه يجري في جميع الأقسام المذكورة ، بأن يدّعى أنّ الغالب في الموجودات كما ادّعاه السيّد الصدر ، أو فيها وفي خصوص أنواعها كما ادّعاه المحقّق القمّي ، هو البقاء ، فيلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب ، فيثبت اعتبار الاستصحاب حينئذ بجميع أقسامه بالغلبة المفيدة للظنّ ، إلّا أنّ المحقّق المذكور قد لاحظها تارة في مطلق الموجودات الممكنة القارّة كالسيّد الصدر ، واخرى في خصوص أنواعها ، واستند في إثبات الاستمرار في الجملة إلى الاولى ، وفي مقداره إلى الثانية.
وإذ حقّقت ذلك نقول : إنّ الكلام يقع في مقامين : أحدهما : ما ادّعاه شارح الوافية من الغلبة في مطلق الممكنات القارّة. والآخر : ما ادّعاه المحقّق القمّي رحمهالله من الغلبة في أفراد كلّ نوع.
أمّا الأوّل فلا يخلو : إمّا يريد بالجامع المظنون العلّية بين الأفراد الممكنة مطلق وجودها ، أو وجود استعداد خاصّ لكلّ واحد منها.
وعلى الأوّل : إمّا أن يريد بالصفة الّتي يدّعي وجودها في أغلب الأفراد بقاء أغلب الأفراد أبد الآباد ، أو بقائها في الجملة ، أو بقائها على حسب استعدادها.
ويرد على الأوّل ـ مع أنّه لم يدّعه المستدلّ ـ خلاف الوجدان. وعلى الثاني أنّه متيقّن الوجود في مورد الشكّ ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله. وعلى الثالث