.................................................................................................
______________________________________________________
عليه مطلقا كما هو المدّعى. والشكّ في بقاء الأحكام الكلّية غالبا إنّما هو من جهة الشكّ في المقتضي ، لكون الشكّ فيها غالبا في بعض قيود موضوعه ، كالشكّ في بقاء النجاسة بعد زوال التغيّر من قبل نفسه في مثال المتغيّر بالنجس ، والشكّ في بقاء التيمّم في مثال وجدان الماء في أثناء الصلاة ، بناء على حصول الشكّ في كون عدم وجدانه مأخوذا في بقاء التيمّم ، وهكذا. نعم ، الشكّ في بقاء الملكيّة والزوجيّة والطهارة ونحوها من قبيل الشكّ في الرافع غالبا.
وعلى ما ذكرناه من الغلبة يبتني ما أطلقه الأمين الأسترآبادي تبعا للمرتضى قدسسرهما في مقام نفي إفادة الاستصحاب للظنّ بالبقاء ، قال : إنّ موضوع المسألة الثانية مقيّد بالحالة الطارية ، وموضوع المسألة الاولى مقيّد بنقيض تلك الحالة ، فكيف يظنّ بقاء الأوّل؟
وثانيا : منع بقاء أغلب أفراد الممكنات القارّة إلى منتهى استعداداتها ، إذ الغالب عروض المانع من بقائها إليه ، إذ الإنسان مثلا نوع من الممكنات الموجودة ، وقد ذكروا أنّ منتهى استعداد أفرادها مائة وعشرون سنة ، مع إنّا نرى إنّه يشذّ من يتجاوز الثمانين أو التسعين ، فضلا عن أن يبلغ مائة وعشرين ، وكذا سائر أنواع الممكنات الموجودة.
ويرد على الثاني : ما أشار إليه المصنّف رحمهالله من الوجهين ، مضافا إلى ما سنشير إليه. وأمّا الثاني فواضح ممّا ذكره المصنّف رحمهالله ، ولا يحتاج إلى زيادة توضيح.
ثمّ إنّه قد تقرّر الغلبة بوجهين آخرين :
أحدهما : إنّا بعد أن فتّشنا عن المشكوكات وجدناها باقية بوجودها الأوّل ، فإذا شكّ في وجود شيء في الزمان الثاني يظنّ بقائه فيه إلحاقا بالأعمّ الأغلب. وهذا الوجه يستفاد من كلام المصنّف رحمهالله في بيان مراد شارح الوافية.
ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أورده عليه المصنّف رحمهالله من الوجهين ـ أنّه مع تسليم غلبة البقاء لا ريب أنّ ما وجدناه منقلبا عن حالته الاولى ممّا استظهرناه من