.................................................................................................
______________________________________________________
عمرو وطهارة بدنه ـ لا يصير دليلا على حكم شرعيّ ، لأنّ الثابت به فيها إنّما هي الأحكام الجزئيّة ، وهي ليست ممّا ينبغي أن يؤخذ من الشارع لتكون شرعيّة ، ويكون المثبت لها دليلا على حكم شرعيّ ، إذ ما ينبغي أن يؤخذ من الشارع هي الأحكام الكلّية دون الجزئيّة.
نعم ، الاستصحاب فيها من الأمارات الظنّية المعتبرة بالعقل ، والبحث عنه من هذه الجهة في هذه المسألة استطراديّ ، كما يشهد به تمثيلهم له بعد تعريفه بوجدان المتيمّم الماء في أثناء الصلاة كما فعله العضدي ، أو بعدم كون المذي ناقضا للوضوء ، كما فعله العلّامة في النهاية.
وإن قلنا باعتباره من باب الأخبار ، فلا إشكال في كونه من القواعد الشرعيّة أو الأدلّة الشرعيّة على الوجهين المتقدّمين ، فيقال : هذا يقينيّ الحصول مشكوك البقاء ، وكلّ ما هو كذلك لا يجوز نقضه بالشكّ.
وهل هو على الأوّل من القواعد الاجتهاديّة الناظرة إلى الواقع والكاشفة عنه ظنّا ، أو من القواعد الفقاهيّة المتعبّد بها ، مع قطع النظر عن إفادتها الظنّ حتّى يكون من الاصول التعبّدية؟ وجهان مبنيّان على أنّ مؤدّى الأخبار الواردة في المقام هو عدم جواز نقض اليقين بالشكّ من حيث حصول الظنّ ببقاء المتيقّن السابق ، كما احتمله المحقّق القمّي رحمهالله ، بل جعل شيخنا البهائي قدسسره في الحبل المتين ـ في كلامه الآتي في كلام المصنّف رحمهالله ـ مناط حجّية الاستصحاب هو وصف الظنّ مع تمسّكه في اعتباره بالأخبار ، أو أنّ مؤدّاها التعبّد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ.
وعلى تقدير كونه من الأدلّة العقليّة ، فإن قلنا بكون مؤدّى الأخبار هو إمضاء حكم العقل ، بأن كانت واردة في مقام إمضاء بناء العقلاء على العمل بالظنّ الحاصل بالبقاء في موارد الاستصحاب ، كما تقدّم احتماله من المحقّق القمّي رحمهالله ، يكون دليلا عقليّا وشرعيّا. وإن منعنا حكم العقل ، فمع تنزيل الأخبار على صورة