الظاهريّة الثابتة (٢٠٢١) للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال ـ مبنيّ على استفادته من الأخبار ، وأمّا بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنّي اجتهادي ، نظير القياس والاستقراء على القول بهما.
______________________________________________________
حصول الظنّ يكون دليلا شرعيّا خاصّة أو قاعدة اجتهاديّة شرعيّة كذلك ، على الوجهين المتقدّمين. ومع تنزيلها على بيان الحكم تعبّدا يكون دليلا فقاهيّا أو قاعدة مبتدئة (*). وإن قلنا باختصاص الأخبار بالشبهات الموضوعيّة ، كما هو ظاهر تركهم التمسّك بها للمقام مع كونها بمرأى ومسمع منهم على ما عرفت ، يكون دليلا عقليّا خاصّة.
وعلى تقدير كونه مأخوذا من الأخبار مع حملها على الشبهات الموضوعيّة ، فإن قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، فمع تسليم حكم العقل أيضا فيها يكون قاعدة اجتهاديّة شرعيّة عقليّة. ومع منع حكم العقل فيها يكون قاعدة شرعيّة خاصّة. ومع عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في إثبات المسائل الاصوليّة يكون عقليّة محضة.
وإن قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ، فمع تنزيل حكم العقل عليه أيضا ، كما هو ظاهر من قال بأن ما ثبت دام ، يكون قاعدة فقاهيّة شرعيّة عقليّة أو دليلا كذلك. ومع عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في المسائل الاصوليّة يكون عقليّة محضة. ومع منع حكم العقل يكون شرعيّة محضة. وبالجملة ، إنّ الخلاف في هذه المراتب واقع في كلماتهم يظهر من ملاحظة أقوالهم وأدلّتهم ، ومنشأ الجميع ما قدّمناه من التفصيل ، فلاحظ وتدبّر ، والله الهادي.
٢٠٢١. قد تقدّم الكلام في الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي والدليل الاجتهادي والفقاهتي وغير ذلك فيما علّقناه على أوائل مسألة البراءة ، فراجع.
__________________
(*) كذا تقرأ الكلمة في الطبعة الحجريّة ، ولعلّها تصحيف : تعبّدية.