وحيث إنّ المختار عندنا هو الأوّل ، ذكرناه في الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم ، لكن ظاهر كلمات الأكثر (٢٠٢٢) ـ كالشيخ والسيّدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم ـ كونه حكما عقليّا ، ولذا لم يتمسّك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.
______________________________________________________
٢٠٢٢. لا يخفى ما فيه من الاشتباه والخلط بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، لأنّهما أصلان مختلفان ، والأوّل معتبر من باب العقل ، والثانية معدودة في القواعد الشرعيّة حتّى عند العامّة. وقد تعرّض جماعة منهم لكلّ منهما بعنوان على حدة ، منهم الرازي ومحمد البرماوي والشافعي وغيرهم. واستدلّوا على قاعدة اليقين بأخبار مرويّة عن طرقهم ، منها ما نقله المصنّف رحمهالله عن الشيخ تأييدا للقول بحجّية الاستصحاب.
وصرّح بعضهم بأنّهما قريبان بحسب المؤدّى ، قال في منظومته بعد ذكر الأدلّة المختلف فيها ، ومنها الاستقراء والاستصحاب والاستحسان.
قد قرّرت في فقهنا له قواعد |
|
وفي اصوله لها شواهد |
منها اليقين الشكّ لا يرفعه |
|
وذا في الاستصحاب ما ينفعه |
وقال في شرحها المسمّى بالنبذة الألفيّة : «ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجّة ، بل كاد أن يكونا متّحدين ، ولذا قلت في النظم : وذا في الاستصحاب ما ينفعه».
وممّن صرّح باختلاف الأصلين من الطائفة المحقّة هو المحقّق القمّي رحمهالله. وظنّي أنّ عدم تعرّض أصحابنا لقاعدة اليقين في كتبهم الاصوليّة ممّا عثرت عليه ، إنّما هو لأجل عدم تعرّضهم للقواعد الشرعيّة فيها. ويؤيّده ما نقله المصنّف رحمهالله عن الحلّي هنا ، والشهيد في الأمر الرابع ، من التعبير بعدم نقض اليقين.
نعم ، قد ذكر الشيخ في العدّة من جملة أدلّة القول باعتبار الاستصحاب الخبر الذي نقله عنه المصنّف رحمهالله ، وهو يؤذن بكون الكلام في اعتبار الاستصحاب أعمّ