وإن اريد بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ (*) (٢١٨٩) : فإن اريد أغلب الموجودات
______________________________________________________
بل جميع الأمارات الشرعيّة ، لكون جميعها في مقابل الاصول. وحينئذ لا بدّ من الاقتصار على الموارد التي ثبت اعتبار الاستصحاب فيها بالإجماع ، من دون تعدّ عنها إلى موارد الخلاف.
فإن قلت : إنّ اعتبار الأمارات في مقابل الاستصحاب يدلّ على كونه مرجعا عند عدمها ، لأنّها وإن كانت حاكمة عليه عند وجودها ، إلّا أنّ اعتباره عند عدمها كاف في إثبات المدّعى.
قلت : لا ينحصر الأصل في الاستصحاب ليكون هو المرجع عند فقد الأمارات ، لاحتمال كون المرجع هي أصالة البراءة أو الاحتياط.
وثالثا : أنّ الموارد المستقرأ فيها من قبيل الشكّ في المانع ، فلا يثبت به تمام المدّعى.
ورابعا : أنّه لا يتعيّن أن يكون اعتبار الشارع للاستصحاب في الموارد المستقرأ فيها من باب الظنّ ولو نوعا كما هو ظاهر المشهور ، لاحتمال كون اعتباره فيها من باب التعبّد.
٢١٨٩. لا يخفى ما فيه من الإجمال واشتباه المراد ، إذ يحتمل أن يريد به بقاء أغلب الممكنات إلى زمان الشكّ في وجودها ، بأن يدّعي أنّا قد فتّشنا الأشياء المشكوكة البقاء فوجدنا بقائها على الحالة الاولى. ويؤيّده قوله : «إنّا لا نعلم بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ». وحاصله : دعوى عدم إمكان انكشاف الحال في كثير من المشكوكات أو أغلبها حتّى يدّعى فيها الغلبة. وكيف كان ، يرد عليه ـ مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمهالله ـ ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.
ويحتمل أن يريد به بقاء أغلب الممكنات إلى زمان الشكّ في بقاء ما اريد
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : فى بقاء المستصحب.