انضباط الاستصحاب ؛ لعدم استقامة (٢٣٧٢) إرادة استعداده من حيث شخصه (*) ولا أبعد الأجناس ولا أقرب الأصناف ، ولا ضابط لتعيين المتوسّط ، والإحالة على الظنّ الشخصي. قد عرفت ما فيه (٢٣٧٣) سابقا ، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ ، كما اعترف به سابقا ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها. ثمّ إنّ ما ذكره : من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره ، سيجيء ما فيه مفصّلا إن شاء الله تعالى.
وأمّا الثالث وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ، فهو على قسمين ؛ لأنّ الفرد الآخر : إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله ، وإمّا أن يحتمل حدوثه بعده ، إمّا بتبدّله إليه (٢٣٧٤) وإمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.
______________________________________________________
على الغلبة لا يتحقّق إلّا بعد إحراز استعداد المشكوك فيه للبقاء في زمان الشكّ ، والشكّ في بقائه حينئذ لا يتحقّق إلّا من جهة احتمال عروض المانع.
٢٣٧٢. أمّا عدم استقامة إرادة الاستعداد بحسب تشخّصه فلتعذّر العلم به غالبا. وكذا بحسب أقرب الأصناف إليه. وأمّا بحسب الأجناس البعيدة ، فلعدم إفادة هذه الغلبة للظنّ بلحوق المشكوك فيه بالأغلب ، لأنّ هذا الظنّ ـ كما أوضحناه سابقا ـ إنّما ينشأ من حصول الظنّ بوجود علّة للحكم أو الصفة في الأفراد الغالبة ، وهي موجودة في الفرد المشكوك فيه. وتحصيل الظنّ بها في الأجناس البعيدة متعذّر. وأمّا عدم الضابط لتعيين المتوسّط فواضح.
٢٣٧٣. قد تقدّم ذلك في الأمر الرابع من الامور التي قدّمها أمام الأقوال. وقد ذكر هناك أنّ المعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار الظنّ الشخصي في المقام.
٢٣٧٤. كمثال السواد الشديد وغيره ممّا سيذكره.
__________________
(*) في بعض النسخ بدل : «شخصه» ، تشخّصه.