قال أحمد : وبنا عبد الصمد ، قال : ابنا همام قال : ابنا قتادة ، قال الأشعري : ليست بمنسوخة.
وقال أحمد : وبنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن مطر ، عن الحسن قال : والله ما هي بمنسوخة ، وإنها الثابتة ، ولكن الناس بخلوا وشحّوا ، وكان الناس إذا قسم الميراث حضر الجار والفقير واليتيم والمسكين فيعطونهم من ذلك.
قال أحمد : وبنا هشيم ، قال : ابنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير. قال : وبنا مغيرة عن إبراهيم قالا : هي محكمة وليست بمنسوخة.
قال أحمد : وبنا يزيد ، قال : ابنا سفيان بن حسين ، قال : سمعت الحسن ومحمدا ، يقولان في هذه الآية : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) هي مثبتة لم تنسخ ، وكانت القسمة إذا حضرت حضر هؤلاء فرضخ لهم منها ، وأعطوا.
قال أحمد : وبنا يحيى بن آدم قال : ابنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، والشعبي (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) قالا : هي محكمة وليست بمنسوخة.
قال أحمد : وبنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري أنها محكمة لم تنسخ. وممن ذهب إلى إحكامها عطاء وأبو العالية ويحيى بن يعمر ، ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها.
فذهب أكثرهم : إلى أنه على سبيل الاستحباب والندب وهو الصحيح ، وذهب بعضهم : إلى أنه على الوجوب (١).
القول الثاني : أنها منسوخة.
[١٠٣] (٢) ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد الكاذي ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبي ، قال : بنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) فنسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبا مما ترك مما قل منه أو كثر.
قال أحمد : وبنا يحيى بن آدم ، قال : ابنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) قال : نسختها آية الميراث.
__________________
(١) انظر «صفوة الراسخ» (ص ٧٤).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣ / ٨٧٥ / ٤٨٦٤).