والثاني : أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام ، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل. قاله قوم منهم السدي.
اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة؟ فقال قوم : هي محكمة.
[١١١] ـ أخبرنا ابن ناصر ، قال : ابنا ابن أيوب. قال : ابنا أبو علي بن شاذان ، قال : حدّثنا أبو بكر النجاد ، قال : ابنا أبو داود السجستاني ، قال : ابنا محمد بن المثنى ، قال : ابنا محمد بن جعفر ، قال : ابنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) أمنسوخة هي قال : لا.
قال الحكم : وقال علي رضي الله عنه : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ـ فذكر شيئا (١).
وقال آخرون : هي منسوخة ، واختلفوا بما ذا نسخت على قولين :
الأول : بإيجاب العدة.
[١١٢] (٢) ـ أخبرنا ابن ناصر ، قال : ابنا علي بن أيوب ، قال : ابنا أبو علي بن شاذان قال : ابنا أبو بكر النجاد ، قال : ابنا أبو داود السجستاني ، قال : ابنا أحمد بن محمد ، قال : ابنا هاشم بن مخلد ، عن ابن المبارك ، عن عثمان بن عطاء ،
__________________
(١) وهو قوله : «لو لا أن عمر نهى عن المتعة ؛ لما زنى إلا شفي»!. وهذا الخبر لم أجده في كتب الحديث المعتبرة ، بل لم أجده مسندا بسند صحيح. إنما هو في «فروع الكافي» للكليني (٥ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩) بإسناده ضعيف.
بل هو مخالف للصحيح من حديث علي بن أبي طالب عليهالسلام حيث قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية». وهذا أثر صحيح ؛ مروي في كتب السنة والشيعة.
رواه من علماء السنة كل من : مالك في «الموطأ» كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة. والبخاري (٤٢١٦ و ٥١١٥ و ٥٥٢٣ و ٦٩٦١) ومسلم (١٤٠٧) وأحمد (١ / ٧٩) والنسائي (٧ / ١٢٦ ، ٢٠١ ـ ٢٠٢) والحميدي في «مسنده» (٣٧) والترمذي (١١٢١) وسعيد بن منصور (٨٤٨) والبيهقي (٧ / ٢٠١ ـ ٢٠٢) وأبو يعلى (٥٧٦) والدارمي (٢ / ١٨٩ / ٢١٩٧) وابن حبان (١٠ / ٤٥٠ / ٤١٤٣) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٤٢٤) وغيرهم. من طرق ؛ عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي به.
ومن علماء الشيعة الذين رووه ؛ الطوسي في «التهذيب» (٢ / ١٨٦) وصاحب كتاب «الاستبصار» (٣ / ١٤٢) والحر العاملي في «وسائل الشيعة» (١٤ / ٤٤١).
فبهذا تعلم أيها المسلم أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هو الذي حرّم المتعة ، وليس عمر كما يدّعيه البعض. وتفصيل هذا وبيانه في مصنّف مستقل عن هذا الموضوع يسّر الله ذلك.
(٢) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (١٤٠) والنحاس (ص ٩٩). وإسناده ضعيف.