عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فنسختها (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) [الطلاق : ١] (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] (أَشْهُرٍ) [الطلاق : ٤].
والثاني : أنها نسخت بنهي رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن المتعة ، وهذا القول ليس بشيء لوجهين :
الأول : أن الآية سيقت لبيان عقدة النكاح بقوله : (مُحْصِنِينَ) أي : متزوجين ، عاقدين النكاح ، فكان معنى الآية : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) على وجه النكاح الموصوف فآتوهن مهورهن ، وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهي عنه ، ولا حاجة إلى التكلف ، وإنما جاز المتعة برسول الله صلىاللهعليهوسلم ثم منع منها.
والثاني : أنه لو كان ذلك لم يجز نسخه بحديث واحد.
ذكر الآية الثالثة عشر :
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [النساء : ٢٩] هذه الآية عامة في أكل الإنسان مال نفسه ، وأكله مال غيره بالباطل.
فأما أكله مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله عزوجل.
وأما أكل مال الغير بالباطل ، فهو تناوله على الوجه المنهي عنه سواء كان غصبا من مالكه ، أو كان برضاه ، إلا أنه منهي عنه شرعا ، مثل القمار والربا وهذه الآية محكمة والعمل عليها.
[١١٣] ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثني أبي ، قال : ابنا أسود بن عامر ، قال : ابنا سفيان ، عن ربيع ، عن الحسن (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) قال : ما نسخها شيء.
قال أحمد : وحدّثنا حسين بن محمد ، قال : ابنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو ، أن مسروقا قال في هذه الآية : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) قال : إنها لمحكمة ما نسخت.
وقد زعم بعض منتحلي التفسير ، ومدّعي علم الناسخ والمنسوخ ؛ أن هذه الآية لما نزلت تحرّجوا من أن يواكلوا الأعمى والأعرج والمريض ، وقالوا : إن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام ، والأعرج لا يتمكن من المجلس ، والمريض لا