أبي بزّة ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لا بن عباس : هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال : لا ، فتلوت هذه الآية التي في الفرقان (إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ) فقال : هذه الآية مكية نسختها آية مدنية (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) (١).
قال أحمد : وابنا حسين بن محمد ، قال : ابنا سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : سمعت شيخنا يحدّث خارجة بن زيد بن ثابت ، قال : سمعت أباك ، قال نزلت الشديدة بعد الهينة بستة أشهر قوله : (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) [الفرقان : ٦٨] وقوله : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) (٢).
وقد روي عن ابن عباس ما يدل على أنه قصد التشديد بهذا القول.
[١٢٨] ـ فأخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : ابنا إبراهيم بن عمر قال : ابنا محمد بن إسماعيل قال : ابنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : ابنا محمد بن عبد الملك ، قال : ابنا يزيد بن هارون ، قال : ابنا أبو مالك ، قال : ابنا سعد بن عبيدة ، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول : لمن قتل المؤمن توبة ، فجاءه رجل فسأله ، ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال : إلا النار ، فلما قام قال له جلساؤه : ما هكذا؟ كنت تفتينا أنه لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة مقبولة ، فما شأن هذا اليوم؟ قال : إني أظنه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا ، فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.
قال أبو بكر بن أبي داود : وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن للقاتل توبة. وقد روى سعيد بن ميناء ، عن عبد الله بن عمر ، قال : سأله رجل ؛ قال : إني قتلت رجلا فهل لي من توبة؟ قال : تزود من الماء البارد ، فإنك لا تدخلها أبدا.
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ضد هذا ، فإنه قال : للقاتل تب إلى الله يتب عليك.
وروى سعيد بن ميناء ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءه رجل فقال : يا أبا هريرة ، ما تقول في قاتل المؤمن ، هل له من توبة؟ قال : والذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
__________________
(١) أخرجه البخاري (٤٧٦٢) ومسلم (٣٠٢٣) والنسائي (٧ / ٨٥ و ٨ / ٦٢) وفي «الكبرى» التفسير (٦ / ٤٢١ / ١١٣٧٠) وأبو عبيد في «ناسخه» (٤٨٧).
(٢) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٤٨٨) وأبو داود (٤٢٧٢) والنسائي (٧ / ٨٥) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣ / ١٠٣٧ / ٥٨١٤). وضعفه الألباني في «ضعيف سنن النسائي» (٢٦٤).