ابنا أبو بكر النجاد ، قال : ابنا أبو داود السجستاني ، قال : ابنا أحمد بن محمّد ، قال : ابنا علي بن الحسين عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) نسخ فقال : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ).
[١٥٩] ـ أخبرنا ابن الحصين ، قال : ابنا ابن غيلان قال : ابنا أبو بكر الشافعي ، قال : ابنا إسحاق بن الحسن ، قال : ابنا أبو حذيفة قال : ابنا سفيان الثوري ، عن ليث ، عن عطاء : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ) قال : كان لا ينبغي لواحد أن يفر من عشرة ، فخفف الله عنهم.
[١٦٠] ـ أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال : ابنا أبو طاهر الباقلاوي ، قال : ابنا أبو علي بن شاذان ، قال : ابنا عبد الرحمن بن الحسن قال : ابنا إبراهيم بن الحسين قال : ابنا آدم قال : ابنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : كان قد جعل على أصحاب محمد يوم بدر على كان رجل منهم قتال عشرة من الكفار ، فضجوا من ذلك فجعل على كل رجل قتال رجلين ، فنزل التخفيف من الله عزوجل فقال : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ).
قال أبو جعفر النحاس (١) : وهذا تخفيف لا نسخ ، لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول ، لأنه لم يقل فيه : لا يقاتل الرجل عشرة ، بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له. ونظير هذا إفطار الصائم في السفر ، لا يقال إنه نسخ الصوم ، وإنما هو تخفيف ورخصة ، والصيام له أفضل.
ذكر الآية السادسة :
قوله تعالى : (ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) [الأنفال : ٦٧].
روي عن ابن عباس ومجاهد في آخرين أن هذه الآية منسوخة بقوله : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) [محمّد : ٤].
وليس للنسخ وجه لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قلة ، فلما كثروا واشتد سلطانهم نزلت الآية الأخرى ، ويبين هذا قوله : (حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ).
قال أبو جعفر النحاس : ليس هاهنا ناسخ ولا منسوخ ، لأنه قال عزوجل : (ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) فلما أثخن في الأرض كان له أسرى (٢).
__________________
(١) «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٤٩).
(٢) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص ١٥٠) و «الإيضاح» (ص ٣٠١ ـ ٣٠٢) و «الناسخ والمنسوخ» لعبد القاهر البغدادي (ص ٧٤ ـ ٧٥) و «جمال القراء» (٢ / ٧١٦ ـ ٧١٧).