الفارسي ، قال : ابنا عبد الرحمن بن أبي جريج ، قال : ابنا عبد الله بن محمّد البغوي ، قال : بنا العلاء بن موسى الباهلي ، قال : ابنا الليث بن سعد ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : «ما كان من مال تؤدى زكاته ، فإنه الكنز الذي ذكره الله عزوجل في كتابه».
والثاني : أن المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة ، وقد زعم بعض نقلة التفسير : أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ، ثم نسخ بالزكاة ، وفي هذا القول بعد.
[١٦٥] (١) ـ وقد أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين بن قريش ، قال : ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال : ابنا محمّد بن إسماعيل بن العباس ، قال : ابنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : بنا عبد الله بن سعيد ، قال : ابنا أبو أسامة ، عن عمر بن راشد ، أو غيره أن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك قالا في هذه الآية (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) نسختها الآية الأخرى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) [التوبة : ١٠٣].
ذكر الآية الخامسة :
قوله تعالى : (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) [التوبة : ٣٩].
[١٦٦] ـ أخبرنا ابن ناصر ، قال : ابنا علي بن أيوب ، قال : ابنا بن شاذان ، قال : ابنا أبو بكر النجاد ، قال : ابنا أبو داود السجستاني ، قال : بنا أحمد من محمّد قال : بنا علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) نسختها (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) [التوبة : ١٢٢].
وقد روي مثل هذا عن الحسن وعكرمة ، وهذا ليس بصحيح ، لأنه لا تنافي بين الآيتين ، وإنما حكم كل آية قائم في موضعها فإن قلنا : (إِلَّا تَنْفِرُوا) أريد به
__________________
ونحوه عند البخاري (١٤٠٤ ، ٤٦٦١) معلقا ، عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر ... فذكره.
وأخرجه مالك في «الموطأ» (١ / ١٦٧) ـ ١٧ ـ كتاب الزكاة (١٠) باب ما جاء في الكنز. عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ؛ نحوه.
وأخرجه (٢ / ١٦١ / ٣٤٠) برواية محمّد بن الحسن الشيباني ـ ط. دار القلم ـ عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي حاتم (٦ / ١٧٨٨ / ١٠٠٨١) من طريق : وكيع ، عن نافع ، عن ابن عمر ـ ووقع في مطبوعته : ابن عمير! فليصحّح ـ. وانظر «فتح الباري» (٣ / ٣٢٠ ـ ٣٢١).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٦ / ١٧٨٩ / ١٠٠٨٧).