المذكور قيدا للواجب وجب تحصيله من باب المقدمة ، فيلزم وجوب ترك الازالة المفروض تحريمه.
وان رجع الى نفس الوجوب ليكون وجوبه مختصا بتقدير ترك الازالة ، فان اراد حدوث الوجوب بعد تحقق هذا التقدير فهو غير ممكن ، لان المفروض اتحاد زمان ترك الازالة وفعل الصلاة فلا يتحقق قبل الصلاة فعل الازالة التى هى الضد لها والّا فاشتراط الوجوب بحصول مقدّمة محرّمة بان يحدث الوجوب بعد تحقق المقدّمة كتحصيل الماء المباح على الوجه المحرّم ، فانه يحدث بعد وجوب الطهارة المائية مما لا اشكال فى صحته.
وان اراد حدوث الوجوب قبل التقدير ، ليرجع شرط الوجوب فى الحقيقة الى كون الشخص ممن يتحقّق فى حقه هذا التقدير ـ يعنى عدم الازالة ـ فانّ هذا امر مقارن للوجوب متقدم على زمان فعلية ذلك التقدير.
فنقول : ان مع تحقّق هذا الامر الانتزاعى فى علم الآمر والمامور ، امّا ان يبقى التكليف بالازالة وامّا ان لا يبقى ، فان بقى لزم التكليف بالجمع بين الضدين والّا لزم ارتفاع وجوب الازالة بالعلم بعدم تحقّقها وهو مع انه فاسد مناف لفرض بقاء الامر بالازالة عند ارادة الصلاة.
والاصل فى هذا ما ذكره هذا الفاضل فى مسئلة «مقدمة الواجب»
من انه : كما يجوز تعليق الواجب على امر غير مقدور بحيث يكون ذلك الامر قيدا للواجب لا للوجوب كما اذا امر بصوم غد قبل الغد فيكون بقاء المكلف الى غد جامعا لشروط التكليف كاشفا عن تنجّز الامر قبل الغد ، وعدم بقائه على صفة التكليف كاشفا عن عدم الوجوب واقعا.