فى عدم جواز تقليد الميّت
ومن جملة الشرائط حياة المجتهد فلا يجوز تقليد الميت على المعروف بين اصحابنا ، بل فى كلام جماعة دعوى الاتفاق والاجماع عليه ، وفى «الفوائد الملية فى شرح الجعفرية» حكاية الاجماع عن المحقق الثانى وغيره على ذلك بعد ان استظهر هو بنفسه الاتفاق على ذلك.
وعن «المسالك» دعوى تصريح الاصحاب باشتراط الحياة فى العمل بقول المجتهد وعن رسالته التى صنفها فى هذه المسألة دعوى قطع الاصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت وان قوله يبطل بموته.
وعن الوحيد البهبهانى فى بعض (كلامه) انه اجمع الفقهاء على ان المجتهد اذا مات لا حجة فى قوله.
وفى المعالم : العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق اصحابنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت مع وجود الحيّ ، وفى رسالة ابن ابى جمهور الاحسائى ـ قدسسره ـ ما يظهر منه دعوى الاجماع الامامية على انه لا قول للميت ، وفى كلام بعض مشايخنا المعاصرين دعوى تحقق الاجماع على ذلك ، الى غير ذلك مما ربما يطلع عليه المتتبّع.
وقد بلغ اشتهار هذا القول الى ان شاع بين العوام الى ان «قول الميت كالميت».
وهذه الاتفاقات المنقولة كافية فى المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الاصحاب ، حتى ان الشهيد انكر على من ادعى وجود القائل به