تتمّة
[التعارض بين الامر والنهى]
قد عرفت مرارا انّ مقتضى القول بعدم جواز اجتماع الامر والنهى وقوع التعارض بين الامر والنهى فى مادّة الاجتماع ، كما انّ قضية القول بالجواز عدم التعارض لامكان العمل بكلا الدليلين ، فان ثبت تقديم احدهما على الآخر بدليل خارجى من اجماع ونحوه اخذنا به ، والّا فلا بد من الرجوع الى المرجّحات ما سوى المرجّحات السندية ، فان الاقوى عدم الرجوع اليها لاستلزامه التفكيك بين الموارد فى اعتبار السند من حيث اقتضائه الحكم بعدم اعتباره فى غير مادة الاجتماع وباعتباره فيها كما قررناه فى التعادل والتراجيح. (١)
وقد ذكروا وجوها لترجيح النهى على الامر فى المقام :
منها : انّ النهى يدلّ على ثبوت الحكم فى الفرد بالاستغراق والامر يدلّ عليه بالاطلاق ، والاستغراق اقوى من حيث الدلالة والظهور من الاطلاق ، فيكون النهى حينئذ قرينة على تقييد اطلاق الامر بغير الفرد المنهى عنه.
__________________
(١) ـ انظر : خاتمة فرائد الاصول للمصنّف.