فى الجاهل المستند عمله الى الاجتهاد او التقليد او الاحتياط وغير المستند اليها فى العمل
وامّا الجاهل فالكلام فى عمله يقع فى مقامات :
الاول ـ ما اذا كان عمله مستندا الى الاجتهاد او التقليد.
الثانى ـ فيما اذا كان مستندا الى الاحتياط.
الثالث ـ فيما اذا لم يكن مستندا الى هذا ولا الى ذاك.
امّا المقام الاول : فنقول لا ريب فى صحة عباداته بمعنى مطابقة الامر وترتّب الثواب عليها وامّا اذا انكشف فى الوقت مخالفتها للواقع ، فالانكشاف اما ان يكون بالاجتهاد الظنى وامّا ان يكون بالقطع.
فان كان بالقطع فوجوب الاعادة وعدمه مبنيان على ما سبق من ان الامر الظاهرى الشرعى والاتيان بالعمل على طبق الطرق الظاهرية الشرعية ، هل يوجب استمرار بدليته ولو عند انكشاف الخلاف ام لا ، مقتضى الاستصحاب بقاء البدلية ولا ينافى عموم الاوامر الواقعية مثل قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) كما لا يخفى.
فان سقوط الامر الواقعى قبل الانكشاف انما كان لحكم الشارع ببدلية الماتى به على طبق الطريق الظاهرى عن الواقع ، وجعل امتثاله كامتثال الامر الواقعى فى عدم ثبوت الوجوب عليه بعد هذا الفعل ، فعدم توجه الامر الواقعى قبل الانكشاف لم يكن من جهة المانع كما كان ، كذلك فى الجاهل المركب