فى تقسيم الحكم العقلى الى التكليفى والوضعى
ربّما ينقسم الحكم العقلى الى التكليفى والوضعى ، ومثل للوضعى [ب] شرطية القدرة للتكليف وبسببية العجز لعدمه.
وفيه : ان شرطية القدرة ليست حكما عقليا وانما الحكم العقلى هو قبح التكليف بما لا يقدر الموجب لانتفاء صدوره عن الحكم. فهذا المعنى يعبر عنه بعبارة الشرطية وكذلك الحكم بسببية العجز لعدم التكليف.
وبالجملة : فالحكم الوضعى العقلى فى مقابل التكليفى غير موجود ، وان قلنا بوجوده فى الشرعيات بمعنى جعل الشارع شيئا سببا او شرطا لشيء بحيث يترتب عليه الثبوت عند الثبوت او الانتفاء عند الانتفاء لكن العقل لما حكم اولا بالانتفاء عند الانتفاء فهذا ليس حكما بل نفى حكم.
اللهم الّا ان يراد ان العقل يحكم بما يمكن يعبر عنه بالشرطية فانه يمكن ان يعبر قبح التكليف بغير المقدور بشرطية القدرة. قيل ان مؤدى حكم العقل فى التحسين والتقبيح العقليين قد يكون حكما واقعا كوجوب شكر المنعم وحرمة كفرانه ، وقد يكون حكما ظاهريا كحكمه باباحة الافعال الخالية عن امارة المفسدة واليه مرجع مسئلة اصل البراءة والاستصحاب فى وجه.
اقول : الحكم الظاهرى هو ما ثبت لموضوع من حيث اتصافه بجهة له الحكم وهذا غير متحقق فى الحكم العقلى باباحة الاشياء الخالية عن امارة المفسدة لان الاباحة ان كان للشيء بوصف انه مجهول الاباحة والحظر فحكم العقل بالاباحة ممنوع.