[فى الضدّ العام]
اذا تمهّدت المقدمات فالاقوال فى الضدّ العام خمسة :
احدها ـ نفى الاقتضاء رأسا وهذا صريح العضدى والحاجبى والمنسوب الى العميدى وجمهور المعتزلة وكثير من الاشاعرة ، ودعوى بعض كصاحب المعالم : انّه لا خلاف فى الضدّ العامّ فى اصل الاقتضاء بل فى كيفيته (١) ، كما تقدم لا اصل لها.
وثانيها ـ الاقتضاء على جهة العينية على معنى ان الامر بالشيء والنهى عن تركه عنوانان متّحدان ممتازان بحسب المفهوم.
وثالثها ـ الاقتضاء على وجه التضمّن.
رابعها وخامسها ـ الالتزام اللفظى والعقلى.
ولا اشكال فى تصوّر العينيّة والتضمّن وامّا تصوّر الالتزام فيتمّ بدعوى عدم كون المنع من الترك جزء من ماهية الوجوب بجعله عبارة عن مجرد طلب الفعل على جهة الالزام الّذى هو فى المرتبة العليا من الطلب ، وتحته الطلب الندبى الّذى لا الزام فيه ، ولا بعد فيه. بل انّما البعد فى كون الوجوب مركّبا عن طلب الفعل والمنع من الترك لانّ ذلك يستلزم ترك كل واحد من الاحكام الخمسة من الحكمين ، لانّ الوجوب حينئذ يتضمّن النهى عن الترك ، الّذى يقتضى التحريم ، والتحريم نهى عن الفعل ويتضمّن ايجاب الترك ، و
__________________
(١) ـ ما ورد فى كلام المصنف ليس فى المعالم.