المقام الثانى
فى كون مقدمة الواجب واجبة
وقد منعه كثير ، امّا مطلقا او اذا كانت غير السبب وما نحن فيه من قبيل غير السبب. وامّا من قال بوجوب المقدمة ولو كانت غير السبب ، فربما يمنع وجوب مثل هذه المقدمة لوجوه :
[الوجه] الاوّل
ان وجوب المقدمة بمعنى : تعلق الارادة الحتميّة بها انما هو من جهة ان تركها يفضى الى ترك الواجب ومعلوم ان ترك ترك الضدّ اعنى : فعله مما لا يفضى الى ترك الواجب لما عرفت فى جواب الدور من انّ ترك الواجب مما لا يستند ابدا الى فعل ضدّه.
فان قلت : ان ارادة المقدمة انما هى للتوصل بها ولو بضميمة سائر المقدمات الى ذيها فالملحوظ فى ارادتها فعلها لا تركها المبغوض من جهة افضائها الى ترك ذيها.
قلت : اولا ـ ان عنوان الوجوب هو مفهوم كون الشيء مقدمة ومعنى المقدميّة : كون الشيء مما يتوقف عليه ، ومعنى التوقف عليه انّه يقف على