يعلم انّ الامر بالشيء لو اقتضى النهى او عدم الامر ، فانّما يقتضيهما من حكم العقل واستحالة التكليف بالامرين فى وقت وتقدّم المضيّق والاستحالة.
هذه لا يقتضى التخصيص والتقييد فى عنوان الصلاة بحسب المراد بل انّما يقتضى المنع العقلى الذى هو فى حكم المنع الشرعى عن الاتيان بغير الواجب الفورى.
وثانيهما ـ ان يكون التخيير فى افراد الموسّع بحسب الوقت تخييرا شرعيا مثل التخيير فى الواجبات التخييرية ، فانّ القول بانّ الامر بالشيء يقتضى عدم الامر دون النهى يفيد حينئذ مفاد القول بانّه يقتضى النهى لانّ الافراد حينئذ قد امر بها شرعا بخصوصها ، فمتى قلنا انّ الامر المضيّق يوجب خروجها عن صفة المامور به اتّجه الحكم بالبطلان من دون ان يكون هناك نهى.
ولكنّ التحقيق عندنا انّ التخيير فى الواجبات الموسّعة بحسب الاوقات تخيير عقلى نحو التخيير بين افراد الكلى المامور به لا تخيير شرعى كالتخيير فى الواجبات التخييرية هذه هى الاقوال فى المسألة.
[ثمرة النزاع]
وامّا ثمرة هذه النزاع فلا بأس بان نشير اليها قبل الشروع فى ذكر الادلة.
منها : ترتّب العقاب على فعل الضدّ وعدمه ، والاولى تبديل العقاب بالعصيان لانّ ترتّب العقاب فى النواهى الغيرية غير معلوم ، بل انّما المعلوم